اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس

صلاح أبو الحاج
أكاليل الماس في قواعد الحيض والنفاس - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: وفاته:

والصَّائمةُ إذا حاضت في النَّهار، فإن كان آخره بطل صومها، فيجب قضاؤه إن كان صومها واجباً، وإن كان نفلاً لا يجب (¬1)، بخلاف صلاة النَّفل إذا حاضت في خلالها.
وإن طَهُرَت في النَّهار ولم تأكل شيئاً لا يُجزئ صوم هذا اليوم، لكن يجب عليها الإمساك.
وإن طهرت في الليل لعشرةِ أيام يصحُّ صوم هذا اليوم إن كان الباقي من الليل لمحة، وإن طَهُرَت لأقلّ من عشرةٍ يصحُّ الصَّوم، وإن كان الباقي من الليل مقدار ما يسع الغُسل، فإن اغتسلت في الليل لا يبطل صومها.
وإذا طهرت بعد دخول وقت الصَّلاة وخرج الوقت، وما أدَّتها، وَجَبَ عليها القضاء، لكن لا بُدّ أن يكون الوقت يسع الغُسل والتحريمة، وهذا فيما إذا طهرت بعد الثلاث قبل العادة أو تمامها دون العشرة.
¬__________
(¬1) تبع المصنف في كلامه ما قال صدر الشريعة في شرح الوقاية، واعترض عليه ابن نجيم في البحر1: 216: أنّه لا فرق بين قضاء نفل الصلاة والصوم، وأنّ ما ذهب إليه صدر الشريعة من الفرق غير صحيح، وأيَّده الحصكفي في الدر المختار1: 194، واللكنوي في العمدة1: 129.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 232