البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالوالي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالوالي 50
وفيه أَنَّها هل مذكورةٌ بوَصفِ الكَراهَةِ أو الإباحَةِ أو السُّنَّةِ؟ وهل هي مُقيَّدةٌ بما في البيت بعد صلاة العيد أو بما في المُصلَّى بوَصفِ الإطلاق القابل بأن يُفيد كونَها في البيتِ بعدَ رُجوعه من المُصلَّى؟
ومع ما ذكرنا من أنواع الاحتمال كيفَ يصِحُ الاستدلال؟ على أَنَّه كتاب غيرُ مشهورٍ لا يصلُحُ المُعارَضَةِ الفُرُوعِ المَوضُوعِةِ في المُتونِ والشُّروحِ المُعتبَرةِ عندَ الجُمهور، وعلى تقدير مُطابقته للمقصود، وهو قولٌ شَاةٌ مَردودٌ، بل قالَ ابنُ الهُمام: لا يجوزُ نَقلُ الأحاديثِ والقِراءاتِ والرواياتِ عن الكُتُبِ المَهجورَةِ، والرَّسائل التي هي غيرُ المَشهورَةِ 2.
ثم قال: وفي سائِرِ الكُتُبِ من الفتاوى.
أي وباقيها، أو وجَميعِها، وهذا كَذِبٌ مَحضّ على المفتين، وافتراء على العلماء العالمين، فإِنَّ شَرحَ الزَّيلعِيُّ للكنز» المُطابق لما في كتابِ ابنِ الهُمام «شرح الهدايةِ» من جُملَةِ الفَتاوَى التي يعتَمِدُها الخاص والعام، بل وزُبدة ما في الفتاوى، وعُمدَةُ كلامِ العُلماء من أرباب الأصول والفروع في الأحكام.
وفي شرحِ المُنية»: يُكرَهُ التَنفُلُ قبل صلاة العيدِ مُطلَقاً وبعدها في الجبَّانِةِ؛ أي: الصَّحراء، والمُراد بها فِناء المِصْرِ المُعَدُّ لصلاة العيد، ولا فرق في هذا هذا الحكمِ بين الجبانة والجامع. وفي «مواهِبِ الرَّحمنِ»: ويُكرَهُ التَّنْقُلُ قبلَها مُطلَقاً، وبعدها في المُصلَّى في اختيار الجمهور، وذَكَرَ الأحاديثَ السَّابقة.
وفي «فَتاوَى الظَّهِيرِيَّةِ»: رُوِيَ عن أبي بكرِ الرَّازِيِّ أنَّ معنى قولهم: لا يتنفل قبل صلاة العيد أنَّه ليس قبلها صلاةٌ مَسنونَةٌ، لا أَنَّ الصَّلاةَ مَكروهةً فيها، والكَرْخِي نصَّ على الكراهة.
ومع ما ذكرنا من أنواع الاحتمال كيفَ يصِحُ الاستدلال؟ على أَنَّه كتاب غيرُ مشهورٍ لا يصلُحُ المُعارَضَةِ الفُرُوعِ المَوضُوعِةِ في المُتونِ والشُّروحِ المُعتبَرةِ عندَ الجُمهور، وعلى تقدير مُطابقته للمقصود، وهو قولٌ شَاةٌ مَردودٌ، بل قالَ ابنُ الهُمام: لا يجوزُ نَقلُ الأحاديثِ والقِراءاتِ والرواياتِ عن الكُتُبِ المَهجورَةِ، والرَّسائل التي هي غيرُ المَشهورَةِ 2.
ثم قال: وفي سائِرِ الكُتُبِ من الفتاوى.
أي وباقيها، أو وجَميعِها، وهذا كَذِبٌ مَحضّ على المفتين، وافتراء على العلماء العالمين، فإِنَّ شَرحَ الزَّيلعِيُّ للكنز» المُطابق لما في كتابِ ابنِ الهُمام «شرح الهدايةِ» من جُملَةِ الفَتاوَى التي يعتَمِدُها الخاص والعام، بل وزُبدة ما في الفتاوى، وعُمدَةُ كلامِ العُلماء من أرباب الأصول والفروع في الأحكام.
وفي شرحِ المُنية»: يُكرَهُ التَنفُلُ قبل صلاة العيدِ مُطلَقاً وبعدها في الجبَّانِةِ؛ أي: الصَّحراء، والمُراد بها فِناء المِصْرِ المُعَدُّ لصلاة العيد، ولا فرق في هذا هذا الحكمِ بين الجبانة والجامع. وفي «مواهِبِ الرَّحمنِ»: ويُكرَهُ التَّنْقُلُ قبلَها مُطلَقاً، وبعدها في المُصلَّى في اختيار الجمهور، وذَكَرَ الأحاديثَ السَّابقة.
وفي «فَتاوَى الظَّهِيرِيَّةِ»: رُوِيَ عن أبي بكرِ الرَّازِيِّ أنَّ معنى قولهم: لا يتنفل قبل صلاة العيد أنَّه ليس قبلها صلاةٌ مَسنونَةٌ، لا أَنَّ الصَّلاةَ مَكروهةً فيها، والكَرْخِي نصَّ على الكراهة.