البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالوالي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالوالي 50
وقال محمدُ بنُ مُقاتل: لا بأسَ بصَلاةِ الضُّحَى قبل الخروج إلى الجبانة، وإنَّما تُكرَهُ في الجَبَّانةِ، وعامَّةُ مَشايخنا على الكراهة على الإطلاق. ولو ذَهَبْنا إلى نقلِ النُّقولِ في هذا البابِ، لَوَقَعَ غايةَ الإطنابِ.
وفي شَرحِ المَجْمَعِ: ويُكرَهُ التَّنفُلُ قبلها؛ أي: قبل صلاة العيد، وقال الشَّافِعِيُّ: لا يُكرَهُ. قَيَّدَ بقوله: قبلها؛ لأنَّ التَّنَفُلَ بعدَها غَيرُ مكروه اتفاقاً في الجُملَةِ بينَنا وبينَ الشَّافعيّة، فإنَّه لا يُكرَهُ عندَه مُطلَقاً، وعندنا لا يُكرَه بعدها في البيت اتفاقاً، وفي المُصَلَّى عند بعض علمائنا، والجمهور على كراهتها فيه.
ثم قال: وقيل: يُكرَهُ في المُصَلَّى خاصة، والأصح أنه مكروه فيه وفي غيره، كذا في «الخانيَّةِ»، انتهى
والمُعتَمَدُ ما سبَقَ من أنَّ الصَّلاةَ بعدها في البيتِ لا تُكرَهُ اتِّفاقاً للحديثِ السَّابِقِ، فمعنى قوله: قيل: يُكرَهُ في المُصلَّى خاصَّةٌ؛ أي: قبلها، ليصح قوله: والأَصَحُ أَنَّه مكروه فيه؛ أي: في المُصلَّى وفي غيره؛ أي: ولو في البيت. والله أعلَمُ.
وفي شَرحِ المَجْمَعِ: ويُكرَهُ التَّنفُلُ قبلها؛ أي: قبل صلاة العيد، وقال الشَّافِعِيُّ: لا يُكرَهُ. قَيَّدَ بقوله: قبلها؛ لأنَّ التَّنَفُلَ بعدَها غَيرُ مكروه اتفاقاً في الجُملَةِ بينَنا وبينَ الشَّافعيّة، فإنَّه لا يُكرَهُ عندَه مُطلَقاً، وعندنا لا يُكرَه بعدها في البيت اتفاقاً، وفي المُصَلَّى عند بعض علمائنا، والجمهور على كراهتها فيه.
ثم قال: وقيل: يُكرَهُ في المُصَلَّى خاصة، والأصح أنه مكروه فيه وفي غيره، كذا في «الخانيَّةِ»، انتهى
والمُعتَمَدُ ما سبَقَ من أنَّ الصَّلاةَ بعدها في البيتِ لا تُكرَهُ اتِّفاقاً للحديثِ السَّابِقِ، فمعنى قوله: قيل: يُكرَهُ في المُصلَّى خاصَّةٌ؛ أي: قبلها، ليصح قوله: والأَصَحُ أَنَّه مكروه فيه؛ أي: في المُصلَّى وفي غيره؛ أي: ولو في البيت. والله أعلَمُ.