البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالوالي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالوالي 50
أشد من غيرها. ثمَّ قال: الصَّلاةُ التي صَلَّيتُها بعد صلاة العيد ثابتة بالحديثِ الشَّريف، فهذا نقل مجهولٌ من جاهل بآدابِ البَحثِ؛ إذ مثله لا يُعارِضُ الحديثَ الثَّابِتَ فِي الكُتُبِ الستَّةِ عُموماً، وفي الصَّحيحَينِ خُصوصاً، حيثُ أجمعَ العُلماء على أَنَّهما أَصَحُ الكُتُبِ المُؤلَّفةِ، على خلافٍ في الأصح منها، المُعْتَمَدُ أَنَّه البُخارِيُّ.
ثم أراد بالحديثِ ما ذكرَة قاضي خانَ: أَنَّ مَن خَرَجَ إلى الجبانة ولم يُدرك الإمام في شيء من الصَّلاةِ، إن شاءَ انصرف إلى بيته، وإن شاءَ صَلَّى ولم ينصَرِفْ، والأفضل أن يُصلّي أربعاً، فتكون له صلاةَ الضُّحى، لِما رُوِيَ عن ابنِ مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: «مَن فاته صلاة العيدِ صَلَّى أربعَ رَكَعَاتٍ، يقرأُ في الأولى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وفي الثانية: {وَالشَّمْسِ وَضُحَهَا، وفي الثالثة: {وَالَّيلِ إِذَا يَغْشَى، وفي الرابعة: {وَالضُّحَى». وروى في ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلَّمَ وَعْداً جميلاً، وثَواباً جزيلاً، انتهى.
وهو ممَّا لا أَدرِي مَخْرجَه، ومع هذا لا يُفيدُه؛ حيثُ إِنَّه ممَّن أَدرَكَ الصَّلاةَ وطَافَ حالَ الخُطبَةِ وصلَّى بعدها، مع قابليّة حمل الحديثِ على صلاته في البيت، أو بعد تفرُّقِ النَّاسِ عن المُصلَّى، كما ينبغي أن يُحمَلَ إطلاق كلامِ قاضي خان عليه. ثم قال: وكونُ الصَّلاةِ مَكروه قبلَ الصَّلاةِ العيد، هكذا عِبارَتُه مُطلقَةٌ غير محررة، ناقِصَةٌ لا تتم إلا بنحو قولٍ مُسَلَّم أو لا نزاع فيه، فالقَولُ بكراهة الصَّلاة بعد العيد مرجوحه كذا بالهاء بخطه الخارج عن الإملاء وعن مادَّةِ الكلمة والبناء؛ أي: مرجوح ولا يعتد به، انتهى.
وسبق بطلانه على ما أظهَرْناه كما لا يَحْفَى.
ثم أراد بالحديثِ ما ذكرَة قاضي خانَ: أَنَّ مَن خَرَجَ إلى الجبانة ولم يُدرك الإمام في شيء من الصَّلاةِ، إن شاءَ انصرف إلى بيته، وإن شاءَ صَلَّى ولم ينصَرِفْ، والأفضل أن يُصلّي أربعاً، فتكون له صلاةَ الضُّحى، لِما رُوِيَ عن ابنِ مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: «مَن فاته صلاة العيدِ صَلَّى أربعَ رَكَعَاتٍ، يقرأُ في الأولى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وفي الثانية: {وَالشَّمْسِ وَضُحَهَا، وفي الثالثة: {وَالَّيلِ إِذَا يَغْشَى، وفي الرابعة: {وَالضُّحَى». وروى في ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلَّمَ وَعْداً جميلاً، وثَواباً جزيلاً، انتهى.
وهو ممَّا لا أَدرِي مَخْرجَه، ومع هذا لا يُفيدُه؛ حيثُ إِنَّه ممَّن أَدرَكَ الصَّلاةَ وطَافَ حالَ الخُطبَةِ وصلَّى بعدها، مع قابليّة حمل الحديثِ على صلاته في البيت، أو بعد تفرُّقِ النَّاسِ عن المُصلَّى، كما ينبغي أن يُحمَلَ إطلاق كلامِ قاضي خان عليه. ثم قال: وكونُ الصَّلاةِ مَكروه قبلَ الصَّلاةِ العيد، هكذا عِبارَتُه مُطلقَةٌ غير محررة، ناقِصَةٌ لا تتم إلا بنحو قولٍ مُسَلَّم أو لا نزاع فيه، فالقَولُ بكراهة الصَّلاة بعد العيد مرجوحه كذا بالهاء بخطه الخارج عن الإملاء وعن مادَّةِ الكلمة والبناء؛ أي: مرجوح ولا يعتد به، انتهى.
وسبق بطلانه على ما أظهَرْناه كما لا يَحْفَى.