البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالوالي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرهان الجلي العلي على من سمي من غير مسمى بالوالي 50
أقولُ: قد تَقَدَّمَ إجماعُ الجُمهور على كَرَاهَةِ التَّنفُلِ، وَالنَّهي عنه قبل صلاة العيدِ في المُصلَّى، وكذا نهيه هلال الالها عن الصَّلاةِ في الأوقاتِ المَكروهة، فأَنتَ أَيُّهَا المُقلِّدُ الخالي عن المعقولِ يكفيكَ ما سبَقَ لك تصريحه منَ المَنقول، وليس لك مَرتبَةُ الاستدلال بالحديثِ، ولا مَعرِفَةُ التَّمييز بينَ القَديم والحديثِ.
وعلى التّنزيل في البَحثِ مَعَكَ وفَرَضِ صِحَّةِ نَقِلِكَ، نَقُولُ: إِنَّ المُرتَضَى - رضي الله عنه ـ أخبَرَ عن المُصطَفَى: أنه صلى الله تعالى عليه وسلَّمَ ما فَعَلَ ذلك هنالك، فهل مُستند علماء الفروع في النهي والكراهة إلا ذلك؟ فقد أتى - كرَّمَ اللهُ وجهَهُ - بما هو لازم عليه من قوله صلى الله تعالى عليه وسلَّمَ: «مَن رَأى مُنكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بيده»؛ أي: إنْ كانَ ممَّا يُغيَّر بها، «أو بلسانه» إنْ كانَ مُتَعلقاً به، أو بقَلبِه إِنْ عَجَزَ عَمَّا سَبَقَ.
وعلى التّنزيل في البَحثِ مَعَكَ وفَرَضِ صِحَّةِ نَقِلِكَ، نَقُولُ: إِنَّ المُرتَضَى - رضي الله عنه ـ أخبَرَ عن المُصطَفَى: أنه صلى الله تعالى عليه وسلَّمَ ما فَعَلَ ذلك هنالك، فهل مُستند علماء الفروع في النهي والكراهة إلا ذلك؟ فقد أتى - كرَّمَ اللهُ وجهَهُ - بما هو لازم عليه من قوله صلى الله تعالى عليه وسلَّمَ: «مَن رَأى مُنكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بيده»؛ أي: إنْ كانَ ممَّا يُغيَّر بها، «أو بلسانه» إنْ كانَ مُتَعلقاً به، أو بقَلبِه إِنْ عَجَزَ عَمَّا سَبَقَ.