القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الرَّابعة في دفعِ المطاعن التي أوردوها على الحنفيّة في باب سقوط الحدّ بنكاح المحارم
فإنَّ المرادَ بالحدِّ في هذا الحديثِ ليس إلا الحدَّ المقدَّرَ الشَّرعيّ وهو الرَّجمُ أو الجلد، لا مطلقُ العقوبة.
ومَن طالعَ كتبَ الحديثِ والفقهِ وغيرها بنظرٍ صحيحٍ علمَ أنَّهم إنّما يطلقونَ الحدَّ على العقوبةِ الخاصَّةِ لا على العقوبةِ المطلقة.
فائدةٌ غريبةٌ مفيدة:
قد كثرَ السُّؤالُ عن سماعِ عبدِ الجبَّارِ وأخيهِ علقمةَ عن أبيهما وائلُ بن حجرٍ الكنديِّ الصَّحابيّ، وكثرَ فيه القيلُ والقال، فلنذكرْ هاهنا نبذاً من عباراتِ المحدِّثينَ مع إحقاقِ الحقِّ المبين.
قال الحافظُ ابن حَجَرَ في ((تقريبِ التَّهذيب)): علقمةُ بن وائل بن حُجْر، بضمِّ المهملة، وسكونِ الجيم، الحَضْرَمِيِّ الكُوفِيّ: صدوقٌ إلاَّ أنه لم يسمعْ من أبيه. انتهى (¬1).
وفيه أيضاً: عبدُ الجبَّارِ بن وائل بن حجر: ثقةٌ لكنّه أرسلَ عن أبيه. انتهى (¬2).
¬__________
(¬1) من تقريب التهذيب (ص327).
(¬2) من تقريب التهذيب (ص274).
ومَن طالعَ كتبَ الحديثِ والفقهِ وغيرها بنظرٍ صحيحٍ علمَ أنَّهم إنّما يطلقونَ الحدَّ على العقوبةِ الخاصَّةِ لا على العقوبةِ المطلقة.
فائدةٌ غريبةٌ مفيدة:
قد كثرَ السُّؤالُ عن سماعِ عبدِ الجبَّارِ وأخيهِ علقمةَ عن أبيهما وائلُ بن حجرٍ الكنديِّ الصَّحابيّ، وكثرَ فيه القيلُ والقال، فلنذكرْ هاهنا نبذاً من عباراتِ المحدِّثينَ مع إحقاقِ الحقِّ المبين.
قال الحافظُ ابن حَجَرَ في ((تقريبِ التَّهذيب)): علقمةُ بن وائل بن حُجْر، بضمِّ المهملة، وسكونِ الجيم، الحَضْرَمِيِّ الكُوفِيّ: صدوقٌ إلاَّ أنه لم يسمعْ من أبيه. انتهى (¬1).
وفيه أيضاً: عبدُ الجبَّارِ بن وائل بن حجر: ثقةٌ لكنّه أرسلَ عن أبيه. انتهى (¬2).
¬__________
(¬1) من تقريب التهذيب (ص327).
(¬2) من تقريب التهذيب (ص274).