القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الرَّابعة في دفعِ المطاعن التي أوردوها على الحنفيّة في باب سقوط الحدّ بنكاح المحارم
و ((معجمِ الطَّبَرَانِيّ))، و ((مستدركِ الحاكم))، و ((سننِ الدَّارَقُطْنِي)) (¬1)، و ((مسند أحمد)) وغيرها من طريقِ شُعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس، عن علقمةَ بن وائل، عن أبيه.
وقال: رواهُ أبو داودَ (¬2)، والتِّرْمِذِيّ (¬3)، وغيرهما (¬4) عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر: وفيه: (رَفَعَ بِهِمَا صَوْتَهُ)، فقد خالفَ سفيانُ شعبةَ في الرَّفع، وفي أنَّ حجراً (6أبو العَنْبَسِ أو (¬5) ابن العَنْبَس، وفي عدمِ ذكرِ علقمة.
وفيه علَّةُ أخرى ذكرَها التِّرمذيُّ في ((عللِهِ الكبير)) قال: إنه سألَ البُخَارِيَّ هل سمعَ علقمةَ من أبيه؟ فقال: إنه وُلِدَ بعد موتِ أبيه بستَّةِ أشهر. انتهى (¬6).
غير أنَّ هذا انقطاعٌ إن تمّ. وقد رجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وغيرُهُ روايةَ سفيانَ
¬__________
(¬1) هو عليّ بن عمر، أبو الحسن، الدَارَقُطْنِيّ البَغْدَادِيّ، المتوفَّى سنة (385). كما في التذكرة وغيره، لا سنة (885) كما في بعض الكتب ولا سنة (335) كما في بعض الرسائل. منه رحمه الله. سبقت ترجمته.
(¬2) في سننه (1: 246).
(¬3) في جامعه (2: 27).
(¬4) ينظر: سنن الدارقطني (1: 333)، و مسند أحمد (4: 315).
(¬5) سقطت من الأصل، ومثبتة من الفتح.
(¬6) من علل الترمذي للقاضي (1: 200).
وقال: رواهُ أبو داودَ (¬2)، والتِّرْمِذِيّ (¬3)، وغيرهما (¬4) عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر: وفيه: (رَفَعَ بِهِمَا صَوْتَهُ)، فقد خالفَ سفيانُ شعبةَ في الرَّفع، وفي أنَّ حجراً (6أبو العَنْبَسِ أو (¬5) ابن العَنْبَس، وفي عدمِ ذكرِ علقمة.
وفيه علَّةُ أخرى ذكرَها التِّرمذيُّ في ((عللِهِ الكبير)) قال: إنه سألَ البُخَارِيَّ هل سمعَ علقمةَ من أبيه؟ فقال: إنه وُلِدَ بعد موتِ أبيه بستَّةِ أشهر. انتهى (¬6).
غير أنَّ هذا انقطاعٌ إن تمّ. وقد رجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وغيرُهُ روايةَ سفيانَ
¬__________
(¬1) هو عليّ بن عمر، أبو الحسن، الدَارَقُطْنِيّ البَغْدَادِيّ، المتوفَّى سنة (385). كما في التذكرة وغيره، لا سنة (885) كما في بعض الكتب ولا سنة (335) كما في بعض الرسائل. منه رحمه الله. سبقت ترجمته.
(¬2) في سننه (1: 246).
(¬3) في جامعه (2: 27).
(¬4) ينظر: سنن الدارقطني (1: 333)، و مسند أحمد (4: 315).
(¬5) سقطت من الأصل، ومثبتة من الفتح.
(¬6) من علل الترمذي للقاضي (1: 200).