القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الرَّابعة في دفعِ المطاعن التي أوردوها على الحنفيّة في باب سقوط الحدّ بنكاح المحارم
ابنِ أبي شيبة)): حدَّثنا وكيع، عن موسى بن عمير، عن علقمة بن وائل بن حُجْر، عن أبيه قال: (رَأَيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاةِ تَحْتَ السُّرَّة) (¬1).
وقال: هذا سندٌ جيد، وكيعٌ أحدُ الأعلام.
وموسى بن عمير وثَّقَهُ أبو حاتم، وأخرجَ له النَّسَائيُّ.
وعلقمةُ أخرجَ له البُخاريُّ في ((رفعِ اليدين))، ومسلمُ في ((صحيحه)) (¬2)، والأربعة (¬3)، ووثَّقَهُ ابنُ حبِّان. انتهى.
فإن قلت: ذكرَ في ((فتحِ القدير)) حديث وائل: (أنه صلَّى مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فلمَّا بلغَ: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلاَ الْضَّالِّينَ} قال: آمين، وأخفى بها صوتَه) (¬4)، المرويُّ في ((جامعِ التِّرمذيّ))، و ((مسندِ أبي يعلى))،
¬__________
(¬1) ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة (1: 343) هو: حدثنا وكيع عن موسى بن عمير، عن علقمة ابن وائل بن حجر، عن أبيه قال: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يمينه على شماله في الصلاة). حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال: (يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة).
(¬2) صحيح مسلم (1: 123،124،301).
(¬3) وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
(¬4) في جامع الترمذي (2: 28)، و سنن الدارقطني (1: 334)، و مسند أحمد (4: 316)، و المعجم الكبير (22: 9)، و مسند الطيالسي (1: 138)، وغيرها.
وقال: هذا سندٌ جيد، وكيعٌ أحدُ الأعلام.
وموسى بن عمير وثَّقَهُ أبو حاتم، وأخرجَ له النَّسَائيُّ.
وعلقمةُ أخرجَ له البُخاريُّ في ((رفعِ اليدين))، ومسلمُ في ((صحيحه)) (¬2)، والأربعة (¬3)، ووثَّقَهُ ابنُ حبِّان. انتهى.
فإن قلت: ذكرَ في ((فتحِ القدير)) حديث وائل: (أنه صلَّى مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فلمَّا بلغَ: {غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، وَلاَ الْضَّالِّينَ} قال: آمين، وأخفى بها صوتَه) (¬4)، المرويُّ في ((جامعِ التِّرمذيّ))، و ((مسندِ أبي يعلى))،
¬__________
(¬1) ما ورد في مصنف ابن أبي شيبة (1: 343) هو: حدثنا وكيع عن موسى بن عمير، عن علقمة ابن وائل بن حجر، عن أبيه قال: (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع يمينه على شماله في الصلاة). حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال: (يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة).
(¬2) صحيح مسلم (1: 123،124،301).
(¬3) وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
(¬4) في جامع الترمذي (2: 28)، و سنن الدارقطني (1: 334)، و مسند أحمد (4: 316)، و المعجم الكبير (22: 9)، و مسند الطيالسي (1: 138)، وغيرها.