اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي

الإفادةُ الرَّابعة في دفعِ المطاعن التي أوردوها على الحنفيّة في باب سقوط الحدّ بنكاح المحارم

السَّابع: إنه ورد في كثيرٍ من العقوباتِ الأمرُ بالقتل:
1.فمن ذلك؛ الأمرُ بقتلِ مَن شربَ الخمرَ في المرَّةِ الرَّابعة، حيث قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوُه، ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوُه، ثُمَّ مَنْ سَكْرَ فَاجْلِدُوُه، فَإِنْ عَادَ الْرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوه).
وأخرجَهُ بألفاظٍ متقاربةٍ أحمدُ وابنُ حبَّانَ والحاكمُ وأبو داودَ والنَّسائيُّ وابنُ ماجهَ من حديثِ أبي هريرة (¬1).
وأبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ حبَّان من حديثِ معاوية (¬2)، والدَّارَقُطْنِيُّ في ((الأفراد)).
والحاكمُ من حديثِ شرحبيل بن أوس (¬3).
وأحمدُ والحاكمُ من حديثِ عبدِ الله بن عمر (¬4).
¬__________
(¬1) في المنتقى (1: 211)، وصحيح ابن حبان (10: 297)، وموارد الظمآن (1: 364)، وسنن الدارمي (2: 156)، وسنن أبي داود (4: 164)، والسنن الكبرى (3: 227)، وسنن ابن ماجه (2: 859)، ومسند أحمد (2: 291)، ومسند ابن الجعد (1: 406)، والمستدرك (4: 413).
(¬2) في سنن الدارقطني (8: 313)، وسنن أبي داود (4: 164)، وسنن ابن ماجه (2: 859)، والمستدرك (4: 413)، وسنن البيهقي الكبير (8: 313)،
(¬3) في المستدرك (4: 414).
(¬4) في صحيح ابن حبان (12: 179)، والمستدرك (4: 414).
المجلد
العرض
76%
تسللي / 168