اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي

الإفادةُ الرَّابعة في دفعِ المطاعن التي أوردوها على الحنفيّة في باب سقوط الحدّ بنكاح المحارم

المغتذي))، وحقَّقَ أنه ليس بمنسوخ، بل ثابتٌ في حقِّ مَن يعرفُ بأنواعِ الفساد، وردَّ على الجمهورِ في دعواهم نسخه.
2.ومن ذلك: الأمرُ بقتلِ اللُّوطيّ؛ حيث ورد: (مَن وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطِ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِه) (¬1).
أخرجَهُ أبو داودَ والتِّرمذيُّ وابن ماجه والبَيْهَقِيُّ من حديثِ ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -.
3.ومن ذلك: الأمرُ بقتلِ البهيمةِ ومَن وطئها، حيثُ ورد: (مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَه) (¬2).
أخرجَه أصحابُ السُّننِ الأربعةِ من حديثِ ابن عبَّاس - رضي الله عنهم -.
4.ومن ذلك: الأمرُ بقتلِ السَّارق، فقد أخرجَ أبو داود، والنَّسائيّ، والدَّارقُطْنيّ، والطَّبرانيّ، وأبو نُعَيم (¬3) في ((حليةِ الأولياء))، والحاكم، وغيرُهم:
¬__________
(¬1) في المنتقى (1: 208)، و المستدرك (4: 390)، و جامع الترمذي (4: 57)، و سنن أبي داود (4: 158)، و سنن ابن ماجه (2: 856)، و مسند أبي يعلى (4: 348)، وغيرها.
(¬2) في سنن أبي داود (4: 159)، و مسند أبي يعلى (5: 128)، و مجمع الزوائد (6: 273)، وغيرها. وينظر ما سبق تخريجه قريباً من هذا اللفظ.
(¬3) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد، المتوفَّى سنة (430)، وولادته سنة (336)، كذا ذكره الذَّهَبِيّ وغيرُه. منه مدَّ ظله.
وأضيف: قال الذهبي: تفرَّد في الدنيا بعلُوِّ الإسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث والفنون، من مؤلفاته: حلية الأولياء، و تاريخ أصبهان، دلائل النبوة، (336 - 430هـ). ينظر: العبر (3: 170)، وفيات (1: 91 - 92)، مرآة الجنان (3: 52 - 53).
المجلد
العرض
77%
تسللي / 168