اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي

الإفادةُ الرَّابعة في دفعِ المطاعن التي أوردوها على الحنفيّة في باب سقوط الحدّ بنكاح المحارم

(إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جيءَ بسارقٍ سرقَ مرَّاتٍ فقال في كلِّ مرَّة: اقْتُلُوه، فقالوا: إنّما سرق! فقال: اقْطَعُوه، حتَّى سرقَ في الخامسةِ فقال: اقْتُلُوه، فَقَتَلُوه) (¬1).
قال السُّيوطيُّ في تعليقِ ((سننِ أبي داود))، والمسمَّى بـ ((مرقاةِ الصُّعود)): قال الخَطَّابيّ (¬2): لا أعلمُ أحداً من الفقهاءِ يبيحُ دمَ السَّارقِ وإن تكرَّرتْ منه السَّرقة، وقد يُخَرَّجُ على مذهبِ مالك (¬3)، وهو أنَّ يكونَ هذا من المفسدين في
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود (4: 142)، و السنن الكبرى للنسائي (4: 348)، و الأحاديث المختارة (1: 127)، و مجمع الزوائد (6: 277)، و سنن البيهقي الكبير (8: 272، و سنن الدارقطني (3: 103)، و المعجم الأوسط (2: 198)، و الآحاد والمثاني (2: 87)، وغيرها.
(¬2) وهو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخَطَّاب الخَطَّابي البُسْتِيّ، والخَطَّابيّ: نسبةً إلى جده الخَطَّاب، وقد صحح ابن خلِّكان أن اسمه حمد وليس أحمد، ومن مؤلفاته: معالم السنن في شرح سنن أبي داود، و غريب الحديث، و اعلام السنن في شرح البخاري، (ت388هـ). ينظر: وفيات (2: 214 - 216)، الأنساب (3: 380)، مقدمة التعليق الممجد (1: 99).
(¬3) ينظر: مختصر خليل (ص275).
المجلد
العرض
78%
تسللي / 168