القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الثالثة في تفصيل مذهب الحنفيَّة وتوجيهه
((فتح القدير)) (¬1). وغلَّطَ ما ذكرَ صاحبُ ((النِّهاية)) (¬2) من ثبوتِ النَّسبِ في هذهِ الصُّورة.
والحاصلُ أنَّ في أكثرِ مواضعِ الشُّبهةِ في الفعلِ لا يثبتُ النَّسبُ مطلقاً وإن ادَّعاه، وفي صورِ الأُولى أكثرها يثبتُ فيها النَّسبُ بعد الدَّعوة، وفي بعضها لا يثبت.
ولهذه الشُّبهةُ أيضاً صورٌ كثيرةٌ:
منها:
وطءُ أمةِ أبويهِ وإن عَلَوا؛ فإنّه ليس هناك دليلٌ شرعيٌّ يورثُ شبهةَ الملكِ في المحلّ، لكن ما بين الإنسانِ وأبويهِ من الانبساطِ التَّامِّ في الانتفاعِ بالأملاكِ مظنَّةُ أن يقعَ الاشتباهُ في حرمةِ هذا الفعلِ لأحد.
¬__________
(¬1) فتح القدير (5: 37 - 38)، وتفصيل هذه الصورة فيه.
(¬2) هو شرح الهداية لحسام الدين، حسين بن علي السِّغْنَاقي، نسبةً إلى سِغْناق بالكسر بلدةٌ بتركستان، وحسين اسمه حسن، وكانت وفاته على ما في كشف الظنون (2: 2032) سنة (710)،وعلى ما في مدينة العلوم سنة (711)، أو سنة (714)، وقيل سنة (676). رحمه الله.
وأضيف: قال السيوطي: كان عالماً فقيهاً، نحويّاً جدليّاً، ومن مؤلفاته: شرح التمهيد في قواعد التوحيد لأبي المعين المكحولي، و الكافي شرح أصول البزدوي. ينظر: تاج التراجم (ص160)، الفوائد (ص106).
والحاصلُ أنَّ في أكثرِ مواضعِ الشُّبهةِ في الفعلِ لا يثبتُ النَّسبُ مطلقاً وإن ادَّعاه، وفي صورِ الأُولى أكثرها يثبتُ فيها النَّسبُ بعد الدَّعوة، وفي بعضها لا يثبت.
ولهذه الشُّبهةُ أيضاً صورٌ كثيرةٌ:
منها:
وطءُ أمةِ أبويهِ وإن عَلَوا؛ فإنّه ليس هناك دليلٌ شرعيٌّ يورثُ شبهةَ الملكِ في المحلّ، لكن ما بين الإنسانِ وأبويهِ من الانبساطِ التَّامِّ في الانتفاعِ بالأملاكِ مظنَّةُ أن يقعَ الاشتباهُ في حرمةِ هذا الفعلِ لأحد.
¬__________
(¬1) فتح القدير (5: 37 - 38)، وتفصيل هذه الصورة فيه.
(¬2) هو شرح الهداية لحسام الدين، حسين بن علي السِّغْنَاقي، نسبةً إلى سِغْناق بالكسر بلدةٌ بتركستان، وحسين اسمه حسن، وكانت وفاته على ما في كشف الظنون (2: 2032) سنة (710)،وعلى ما في مدينة العلوم سنة (711)، أو سنة (714)، وقيل سنة (676). رحمه الله.
وأضيف: قال السيوطي: كان عالماً فقيهاً، نحويّاً جدليّاً، ومن مؤلفاته: شرح التمهيد في قواعد التوحيد لأبي المعين المكحولي، و الكافي شرح أصول البزدوي. ينظر: تاج التراجم (ص160)، الفوائد (ص106).