القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الثالثة في تفصيل مذهب الحنفيَّة وتوجيهه
ومنها:
وطءُ أمِّ الولدِ إذا أعتقَها مولاها؛ لثبوتِ حرمتِها بالإجماع، وتثبتُ الشُّبهةُ عند الاشتباه؛ لبقاءِ أثرِ الفراش وهي العدّة.
ومنها:
وطءُ المُرْتَهِنِ الجاريةَ المرهونةَ على روايةِ كتابِ الحدود، وقد ذكرنا الخلافَ فيه (¬1)، واختار الزَّيْلَعِيُّ (¬2) في ((التَّبيين)) (¬3) كونَهُ من فروعِ شبهةِ الفعلِ لا من شبهةِ المحلِّ تبعاً لصاحبِ ((الهداية)) (¬4).
ووجهُهُ بأنَّ الاستيفاءَ من عينها لا يتصوّر، وإنّما هو من ماليَّتها، فلم يكن الوطءُ حاصلاً في محلِّ الاشتباه، ولكن لَمَّا كان الاستيفاءُ سبباً لملكِ المالِ في الجملة، وملكُ المالِ سببُ ملكِ المتعةِ في الجملةِ حصلَ الاشتباه، وبخلافِ
¬__________
(¬1) (ص38،45).
(¬2) نسبةً الى زيلع بلدة بساحل بحر الحبشة، وهو عثمان بن علي، المتوفَّى سنة (743). منه رحمه الله.
وأضيف: قال الكفوي: كان مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو والفرائض، ومن مؤلفاته: شرح الجامع الكبير، و بركة الكلام على أحاديث الأحكام، (ت743هـ). ينظر: تاج (ص204). الفوائد (194 - 195).
(¬3) تبيين الحقائق (3: 177).
(¬4) ينظر: الهداية (1: 100).
وطءُ أمِّ الولدِ إذا أعتقَها مولاها؛ لثبوتِ حرمتِها بالإجماع، وتثبتُ الشُّبهةُ عند الاشتباه؛ لبقاءِ أثرِ الفراش وهي العدّة.
ومنها:
وطءُ المُرْتَهِنِ الجاريةَ المرهونةَ على روايةِ كتابِ الحدود، وقد ذكرنا الخلافَ فيه (¬1)، واختار الزَّيْلَعِيُّ (¬2) في ((التَّبيين)) (¬3) كونَهُ من فروعِ شبهةِ الفعلِ لا من شبهةِ المحلِّ تبعاً لصاحبِ ((الهداية)) (¬4).
ووجهُهُ بأنَّ الاستيفاءَ من عينها لا يتصوّر، وإنّما هو من ماليَّتها، فلم يكن الوطءُ حاصلاً في محلِّ الاشتباه، ولكن لَمَّا كان الاستيفاءُ سبباً لملكِ المالِ في الجملة، وملكُ المالِ سببُ ملكِ المتعةِ في الجملةِ حصلَ الاشتباه، وبخلافِ
¬__________
(¬1) (ص38،45).
(¬2) نسبةً الى زيلع بلدة بساحل بحر الحبشة، وهو عثمان بن علي، المتوفَّى سنة (743). منه رحمه الله.
وأضيف: قال الكفوي: كان مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو والفرائض، ومن مؤلفاته: شرح الجامع الكبير، و بركة الكلام على أحاديث الأحكام، (ت743هـ). ينظر: تاج (ص204). الفوائد (194 - 195).
(¬3) تبيين الحقائق (3: 177).
(¬4) ينظر: الهداية (1: 100).