القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الثالثة في تفصيل مذهب الحنفيَّة وتوجيهه
المستأجرةِ وجاريةِ الميِّت إذ وطئها الغريم؛ لأنَّ الإجارةَ لا تفيدُ ملكَ المتعة، وكذلك الغريمُ لا يملكُ عينَ التَّركة، وإنّما يستوفي حقَّه من الثَّمن.
ومنها:
وطءُ المعتدَّةِ بالطَّلاقِ على مال، وكذا المختلعةُ (¬1) على مال؛ لأنّهم اتَّفقوا على تحريمِ المحلّ فيه، ولم يقمْ دليلٌ يورثُ شبهةً إلا أنَّ نفسَ الفعلِ يمكنُ أن يقعَ الاشتباهُ فيه، ولو كان الخُلعُ خالياً عن المال، كان من شبهةِ المحل (¬2).
ومنها:
وطءُ المطلَّقةِ المعتدَّةِ بالطَّلقاتِ الثَّلاثِ مُتفرِّقةً كانت أو جملةً في مجلسٍ واحد، أمّا إذا كانت متفرِّقة؛ فلأنَّ حرمةَ محلّها قطعيَّة، لم يخالفْ فيها أحد، فلا يسقطُ الحدُّ عنه إلا إذا ظنَّ حلّه.
وأمَّا إذا كانت مجتمعة؛ فلأنّه وإن وقعَ فيه خلاف، فعند بعضِ الرَّوافض: يقعُ واحد، وعند بعضهم: لا يقعُ شيء، لكن لا عبرةَ بعدما نطقَ
¬__________
(¬1) المختلعة: من خلع الرجل امرأته خُلعاً: بضم الخاء، أي نَزعها، واختلعت المرأة منه: أي قبلت خلعه إياها ببدل، وتخالع الزوجان، وخالعها وخالعته. ينظر: طلبة الطلبة (ص108).
(¬2) ينظر: البحر الرائق (5: 14).
ومنها:
وطءُ المعتدَّةِ بالطَّلاقِ على مال، وكذا المختلعةُ (¬1) على مال؛ لأنّهم اتَّفقوا على تحريمِ المحلّ فيه، ولم يقمْ دليلٌ يورثُ شبهةً إلا أنَّ نفسَ الفعلِ يمكنُ أن يقعَ الاشتباهُ فيه، ولو كان الخُلعُ خالياً عن المال، كان من شبهةِ المحل (¬2).
ومنها:
وطءُ المطلَّقةِ المعتدَّةِ بالطَّلقاتِ الثَّلاثِ مُتفرِّقةً كانت أو جملةً في مجلسٍ واحد، أمّا إذا كانت متفرِّقة؛ فلأنَّ حرمةَ محلّها قطعيَّة، لم يخالفْ فيها أحد، فلا يسقطُ الحدُّ عنه إلا إذا ظنَّ حلّه.
وأمَّا إذا كانت مجتمعة؛ فلأنّه وإن وقعَ فيه خلاف، فعند بعضِ الرَّوافض: يقعُ واحد، وعند بعضهم: لا يقعُ شيء، لكن لا عبرةَ بعدما نطقَ
¬__________
(¬1) المختلعة: من خلع الرجل امرأته خُلعاً: بضم الخاء، أي نَزعها، واختلعت المرأة منه: أي قبلت خلعه إياها ببدل، وتخالع الزوجان، وخالعها وخالعته. ينظر: طلبة الطلبة (ص108).
(¬2) ينظر: البحر الرائق (5: 14).