القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الثالثة في تفصيل مذهب الحنفيَّة وتوجيهه
* وأمَّا الشُّبهةُ الثَّالثة: وهي شبهة العقد:
شبهةٌ حاصلةٌ بسببِ عقدِ النِّكاح، وأدرجَها بعضُهم في شبهةِ المحل، وبعضُهم في شبهةِ الفعل، والحقُّ أن بعضَ صورِها مندرجةٌ في الأولى، وبعضُها في الثَّانية، والأَولى هو إفرادُها بالذِّكرِ لمغايرتها وامتيازِها عنهما.
ولها صورٌ كثيرةٌ:
منها:
الوطءُ بالمحارمِ بعد النِّكاح بهنّ، وهي المسألةُ المُتنازعُ فيها التي قصدَنا بهذا التَّأليفِ تحقيقها.
قال في ((المجتبى شرحِ مختصرِ القُدُورِيّ)) (¬1): تزوَّجَ بمَحْرَمِه، أو منكحوحةِ الغير، أو معتَّدتِهِ ووطئها ظانّاً الحلّ، لا يحدّ ويعزَّر، وإن ظانّاً الحرمةَ فكذلك عنده خلافاً لهما. انتهى.
وفي ((الهداية)) (¬2) وشرحِها ((البناية)): ومَن تزوَّجَ امرأةً لا يحلُّ له نكاحُها مثل نكاحِ المحارم، والمطلَّقةِ بالثَّلاث، ومنكوحةِ الغير، ومعتدَّةِ الغير، ونكاحِ الخامسة، وأختِ المرأةِ في عدَّتِها، والمجوسيَّة، والأمةِ على الحرَّة، ونكاحِ العبدِ والأمةِ بلا إذنِ المولى، والنِّكاحِ بغيرِ شهود، فوطئها لا يجبُ عليه الحدُّ عند أبي
¬__________
(¬2) الهداية (2: 102).
شبهةٌ حاصلةٌ بسببِ عقدِ النِّكاح، وأدرجَها بعضُهم في شبهةِ المحل، وبعضُهم في شبهةِ الفعل، والحقُّ أن بعضَ صورِها مندرجةٌ في الأولى، وبعضُها في الثَّانية، والأَولى هو إفرادُها بالذِّكرِ لمغايرتها وامتيازِها عنهما.
ولها صورٌ كثيرةٌ:
منها:
الوطءُ بالمحارمِ بعد النِّكاح بهنّ، وهي المسألةُ المُتنازعُ فيها التي قصدَنا بهذا التَّأليفِ تحقيقها.
قال في ((المجتبى شرحِ مختصرِ القُدُورِيّ)) (¬1): تزوَّجَ بمَحْرَمِه، أو منكحوحةِ الغير، أو معتَّدتِهِ ووطئها ظانّاً الحلّ، لا يحدّ ويعزَّر، وإن ظانّاً الحرمةَ فكذلك عنده خلافاً لهما. انتهى.
وفي ((الهداية)) (¬2) وشرحِها ((البناية)): ومَن تزوَّجَ امرأةً لا يحلُّ له نكاحُها مثل نكاحِ المحارم، والمطلَّقةِ بالثَّلاث، ومنكوحةِ الغير، ومعتدَّةِ الغير، ونكاحِ الخامسة، وأختِ المرأةِ في عدَّتِها، والمجوسيَّة، والأمةِ على الحرَّة، ونكاحِ العبدِ والأمةِ بلا إذنِ المولى، والنِّكاحِ بغيرِ شهود، فوطئها لا يجبُ عليه الحدُّ عند أبي
¬__________
(¬2) الهداية (2: 102).