القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الثالثة في تفصيل مذهب الحنفيَّة وتوجيهه
وأما غيرُ ذلك: ففي ((الكافي)) (¬1): منكوحةُ الغير، ومُعتدَّتُه، ومُطلَّقةُ الثَّلاثِ بعد التَّزوُّجِ كالمَحْرَم، قال: إن كان النِّكاحُ مُختلفاً فيه كالنِّكاحِ بلا وليٍّ وبلا شهودٍ فلا حدَّ عليه اتِّفاقاً؛ لتمكُّنِ الشُّبهةِ عند الكلّ، وكذا إذا تزوَّجَ أمةً على حرَّة، أو تزوَّجَ أمةً مجوسيّة، أو أمةً بلا إذنِ سيِّدِها، أو تزوَّجَ العبدُ بلا إذنِ سيِّدِه فلا حدَّ عليه اتِّفاقاً.
أمَّا عنده فظاهر، وأمَّا عندهما؛ فلأنَّ الشُّبهةَ إنّما تنتفي عندهما إذا كان مُجمعاً على تحريمه، وهي حرامٌ على التَّأبيد.
وفي بعضِ الشُّروح: أرادَ بنكاحِ مَن لا يحلُّ له نكاحُها نكاحُ المحارم، والمطلَّقةِ الثَّلاث، ومنكوحةِ الغير، ومعتدة الغير، ونكاحُ الخامسة، وأختُ المرأةِ في عدَّتِها، والمجوسيّة، والأمةُ على الحرَّة، ونكاحُ العبدِ أو الأمةِ بلا إذنِ المولى، والنِّكاحُ بغيرِ شهود، ففي كل هذا لا يجبُ الحدُّ عند أبي حنيفة، وإن قال: علمتُ أنّها عليَّ حرام، وعندهما: يجبُ إذا علمَ بالتَّحريمِ وإلا فلا.
ثمّ قال: ولكنّهما قالا فيما ليسَ بحرامٍ على التّأبيد: لا يجبُ الحدُّ كالنِّكاحِ بغيرِ شهود.
فقد تعارضا حيث جعلَ في ((الكافي)) الأمةَ على الحرّة، والمجوسيّة،
¬__________
(¬1) هو لصاحب المنار، و المدارك، و الكنَز، حافظُ الدِّين، عبدُ الله بنُ أحمدَ النَّسَفِيُّ، المتوفَّى سنة (710). منه رحمه الله. سبقت ترجمته.
أمَّا عنده فظاهر، وأمَّا عندهما؛ فلأنَّ الشُّبهةَ إنّما تنتفي عندهما إذا كان مُجمعاً على تحريمه، وهي حرامٌ على التَّأبيد.
وفي بعضِ الشُّروح: أرادَ بنكاحِ مَن لا يحلُّ له نكاحُها نكاحُ المحارم، والمطلَّقةِ الثَّلاث، ومنكوحةِ الغير، ومعتدة الغير، ونكاحُ الخامسة، وأختُ المرأةِ في عدَّتِها، والمجوسيّة، والأمةُ على الحرَّة، ونكاحُ العبدِ أو الأمةِ بلا إذنِ المولى، والنِّكاحُ بغيرِ شهود، ففي كل هذا لا يجبُ الحدُّ عند أبي حنيفة، وإن قال: علمتُ أنّها عليَّ حرام، وعندهما: يجبُ إذا علمَ بالتَّحريمِ وإلا فلا.
ثمّ قال: ولكنّهما قالا فيما ليسَ بحرامٍ على التّأبيد: لا يجبُ الحدُّ كالنِّكاحِ بغيرِ شهود.
فقد تعارضا حيث جعلَ في ((الكافي)) الأمةَ على الحرّة، والمجوسيّة،
¬__________
(¬1) هو لصاحب المنار، و المدارك، و الكنَز، حافظُ الدِّين، عبدُ الله بنُ أحمدَ النَّسَفِيُّ، المتوفَّى سنة (710). منه رحمه الله. سبقت ترجمته.