القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
الإفادةُ الرَّابعة في دفعِ المطاعن التي أوردوها على الحنفيّة في باب سقوط الحدّ بنكاح المحارم
عن أبي وائل، عن ابن مسعودَ موقوفاً بلفظ: (اِدْرَؤُا الحُدُودَ عَنْ عِبَادِ الله).
وأخرجَهُ البَيْهَقِيُّ من طريقِ الثَّوريّ عن عاصم بلفظِ الإمام، وزاد: (اِدْفَعُوا بِهِ القَتْلَ عَنْ المُسْلِمينَ مَا اِسْتَطَعْتُم)، وقال: إنه صحَّ ما فيه. انتهى.
وفيه أيضاً أبو حنيفةَ عن حمَّادٍ عن إبراهيمَ عن عمرَ قال: (اِدْرَؤا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اِسْتَطَعْتُم، فَإِنَّ الإِمَامَ إِنْ يُخْطِئ فِي العَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئ فِي العُقُوبَة، فإذا وَجَدْتُّم للمُسْلِمِ مَخْرَجَاً، فَادْرَؤا عَنْهُ)، كذا رواهُ الحسنُ بن زيادٍ عنه.
ولابنِ أبي شيبةَ من طريقِ إبراهيمَ النَّخْعِيِّ عن عمرَ قال: لأَن أخطئ في الحدودِ بالعفو أحبّ إليَّ من أن أقيمها بالشُّبهات (¬1).
وأخرجَ التِّرمذيّ، والحاكم، والبَيْهَقِيّ، وأبو يَعْلَى من طريقِ الزُّهْرِيِّ عن عائشةَ مرفوعاً بلفظ: (اِدْرَؤا الحُدُودَ عَنْ المُسْلِمِينَ مَا اِسْتَطَعْتُم، فَإِن وَجَدْتُم لِلمُسْلِمِ مَخْرَجَاً فَخَلُّوا سَبِيلَه، فَإِنَّ الإِمَامَ لأَنْ يُخْطِئ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبة) (¬2).
وفي سندِهِ يزيدُ بن أبي زياد وهو ضعيفٌ لا سيّما وقد رواهُ وكيع عنه موقوفاً (¬3). انتهى.
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة (5: 511)، ولفظه: عن إبراهيم، قال قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لئن أعطل الحدود بالشبهات أحبُّ إلي من أن أقيمها بالشبهات.
(¬2) سبق تخريجه (ص64).
(¬3) ينظر: سنن البيهقي الكبير (8: 238).
وأخرجَهُ البَيْهَقِيُّ من طريقِ الثَّوريّ عن عاصم بلفظِ الإمام، وزاد: (اِدْفَعُوا بِهِ القَتْلَ عَنْ المُسْلِمينَ مَا اِسْتَطَعْتُم)، وقال: إنه صحَّ ما فيه. انتهى.
وفيه أيضاً أبو حنيفةَ عن حمَّادٍ عن إبراهيمَ عن عمرَ قال: (اِدْرَؤا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اِسْتَطَعْتُم، فَإِنَّ الإِمَامَ إِنْ يُخْطِئ فِي العَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئ فِي العُقُوبَة، فإذا وَجَدْتُّم للمُسْلِمِ مَخْرَجَاً، فَادْرَؤا عَنْهُ)، كذا رواهُ الحسنُ بن زيادٍ عنه.
ولابنِ أبي شيبةَ من طريقِ إبراهيمَ النَّخْعِيِّ عن عمرَ قال: لأَن أخطئ في الحدودِ بالعفو أحبّ إليَّ من أن أقيمها بالشُّبهات (¬1).
وأخرجَ التِّرمذيّ، والحاكم، والبَيْهَقِيّ، وأبو يَعْلَى من طريقِ الزُّهْرِيِّ عن عائشةَ مرفوعاً بلفظ: (اِدْرَؤا الحُدُودَ عَنْ المُسْلِمِينَ مَا اِسْتَطَعْتُم، فَإِن وَجَدْتُم لِلمُسْلِمِ مَخْرَجَاً فَخَلُّوا سَبِيلَه، فَإِنَّ الإِمَامَ لأَنْ يُخْطِئ فِي العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي العُقُوبة) (¬2).
وفي سندِهِ يزيدُ بن أبي زياد وهو ضعيفٌ لا سيّما وقد رواهُ وكيع عنه موقوفاً (¬3). انتهى.
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة (5: 511)، ولفظه: عن إبراهيم، قال قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لئن أعطل الحدود بالشبهات أحبُّ إلي من أن أقيمها بالشبهات.
(¬2) سبق تخريجه (ص64).
(¬3) ينظر: سنن البيهقي الكبير (8: 238).