اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم - محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي

الإفادةُ الرَّابعة في دفعِ المطاعن التي أوردوها على الحنفيّة في باب سقوط الحدّ بنكاح المحارم

الأمَّةُ بالقبول.
وفي (¬1) تتبَّعِ المرويِّ عن رسولِ اللهِ والصَّحابةِ ما يقطعُ في المسألة.
فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسَّلام قال لماعز: (لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، لَعَلَّكَ لَمَسْت، لَعَلَّكَ غَمَزْت) (¬2)، كلُّ ذلك يلقّنه أن يقول: نعم بعد إقرارِهِ بالزِّنا، وليس لذلك فائدة إلاَّ كونُهُ إذا قالَها تركَه، وإلاَّ فلا فائدة، ولم يقلْ لمَن اعترفَ بدينٍ عنده: لعلَّه كان وديعةً عندكَ فضاعَت، ونحوه.
وكذا قال للسَّارقِ الذي جيئ به إليه: (أَسَرَقْتَ، مَا أَخَاله سَرَق) (¬3)، وللغامديَّةِ نحو ذلك (¬4).
¬__________
(¬1) وقع في الأصل: وقد، والمثبت من الفتح.
(¬2) ورد بألفاظ مختلفة قريبة من هذا في صحيح البخاري (6: 2502)، و المستدرك (4: 402)، و المعجم الأوسط (3: 81)، و سنن الدارقطني (3: 121)، وغيرها.
(¬3) لفظ الحديث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بسارقٍ قد سرقَ شملة، فقالوا: يا رسول الله إن هذا سرق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم إيتوني به فقطع، ثم أتي به، فقال: تب إلى الله، فقال: تبت إلى الله، فقال: تاب الله عليك). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وفي المستدرك (4: 422)، و سنن الدارقطني (8: 271)، وغيرها.
(¬4) حديث الغامدية: (جاءت الغامدية فقالت يا رسول الله: إني قد زنيت فطهِّرني، وإنه ردَّها فلمَّا كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً، فوالله إنِّي لحبلى، قال: أما لا فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلمَّا فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمتُهُ وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمرَ بها فحفرَ لها إلى صدرِها، وأمرَ الناس فرجموها ... ) في صحيح مسلم (3: 1323)، و السنن الكبرى (4: 304)، و مصنف ابن أبي شيبة (5: 543)، وغيرها.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 168