اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة

صلاح أبو الحاج
القياس عند الحنفية بطريقة معاصرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول شروط القياس

منك، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً! فقال خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه -: أنا أشهد أنَّك قد بايعته، فأقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - على خزيمة. فقال: بمَ تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة بشهادة رجلين» (¬1).
فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة خزيمة كشهادة رجلين كرامة وتفضيلاً على غيره، مع أنَّ النصوص أوجبت اشتراط العدد من رجلين أو رجل وامرأتين في حق العامة، فلا يقاس عليه غيره؛ لأنَّ الحكم مقصوراً عليه بالنص (¬2)؛ فينبغي أن لا يقاس عليه غيره ممن هو أعلى حالاً منه كالخلفاء الراشدين؛ إذ تبطل حينئذ كرامة اختصاصه بهذا الحكم (¬3).
2. إنَّه حلَّ زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة إكراماً له، فلم يصح تعليله والقياس عليه.
الثاني: أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن القياس، بأن لا يكون الأصلُ مخالفاً للقياس؛ إذ لو كان هو بنفسه مخالفاً للقياس، فكيف
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 3: 331، ومسند أحمد 5: 215، والمستدرك 2: 21، وصححه، وسنن النسائي الكبرى 4: 48، والمعجم الكبير 22: 379، وغيرها.
(¬2) المراد بالنص هاهنا الدليل من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام كتاباً كان أو سنة أو إجماعاً. ينظر: قمر الأقمار 2: 127.
(¬3) ينظر: نور الأنوار 2: 127 - 129، وغيره.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 62