بلوغ الأرب لذوي القرب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
بلوغ الأرب لذوي القرب
وفي الخلاصة»: يُفتَى بوجوبِ الأجرِ المُسمَّى عندَ ذِكْرِ المُدَّةِ، وبوجوبِ أَجرِ المِثلِ عندَ عدمِ المُدَّةِ، ويُحبَسُ عليها، وهذا بخلافِ المُؤذِّنِ والإِمامِ، إذ ذاك لا يشغَلُ الإمام والمُؤذِّنَ عن المعاش.
وقالَ الشَّيخُ الإمامُ شَمسُ الأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: إِنَّ مَشايِخَ بَلْخَ جَوَّزُوا الإجارة على تعليم القُرآنِ، وأَخَذُوا في ذلك بقولِ أهل المدينة، وأنا أُفتي بجواز الاستئجار ووُجوبِ المُسمَّى.
وأجمَعُوا على أنَّ الاستئجار على تعليمِ الفِقْهِ باطِلٌ، انتهى كلام قاضيخان.
وكذا في «الخُلاصة»، وفي «الأصل»: لا يجوز الاستئجار على الطَّاعاتِ؛ كتعليم القُرآنِ والفِقْهِ، والأذانِ والتَّذكير والتدريس، والحج، والغَزْو؛ يعني: لا يجِبُ الأجر، وعند أهل المدينة يجوزُ، وبه أخَذَ الشَّافعي رحمه الله تعالى، ونصير، وعِصام، وأبو نَصْرِ، والفقيه أبو اللَّيثِ رَحِمَهُم الله تعالى.
وهذا وارد على حكاية قاضيخان الإجماع على بطلان الاستئجار لتعليمِ الفقه، فتَأمَّل؛ إذ أبو اللَّيثِ وأبو نَصرٍ وعِصامٌ ونُصيرٌ ومَن وافَقَهم على جَوازِ الإجارةِ وأئمَّةُ بَلْخَ على الجواز كما تقدَّمَ.
وعلى الجَوازِ مَشَى في الدُّرَرِ والغُرَرِ»، قالَ: يُفتى اليومَ بصِحَّةِ الإجارة لتعليم القُرآنِ والفقه والإمامة والأذان، ويُجبَرُ المُستأجِرُ على دَفْعِ الأُجرةِ، ويُحبَسُ به، وعلى الحلوةِ المرسومة على رُؤوس بعض سُوَرِ القُرآنِ انتَهَى.
ووجه لزوم الأجر في جميعها ظاهرة للحاجة، وعدم مرومة المتعلمين وغيرهم، و انقطاع ما لهم من بيت المال.
وقالَ الشَّيخُ الإمامُ شَمسُ الأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: إِنَّ مَشايِخَ بَلْخَ جَوَّزُوا الإجارة على تعليم القُرآنِ، وأَخَذُوا في ذلك بقولِ أهل المدينة، وأنا أُفتي بجواز الاستئجار ووُجوبِ المُسمَّى.
وأجمَعُوا على أنَّ الاستئجار على تعليمِ الفِقْهِ باطِلٌ، انتهى كلام قاضيخان.
وكذا في «الخُلاصة»، وفي «الأصل»: لا يجوز الاستئجار على الطَّاعاتِ؛ كتعليم القُرآنِ والفِقْهِ، والأذانِ والتَّذكير والتدريس، والحج، والغَزْو؛ يعني: لا يجِبُ الأجر، وعند أهل المدينة يجوزُ، وبه أخَذَ الشَّافعي رحمه الله تعالى، ونصير، وعِصام، وأبو نَصْرِ، والفقيه أبو اللَّيثِ رَحِمَهُم الله تعالى.
وهذا وارد على حكاية قاضيخان الإجماع على بطلان الاستئجار لتعليمِ الفقه، فتَأمَّل؛ إذ أبو اللَّيثِ وأبو نَصرٍ وعِصامٌ ونُصيرٌ ومَن وافَقَهم على جَوازِ الإجارةِ وأئمَّةُ بَلْخَ على الجواز كما تقدَّمَ.
وعلى الجَوازِ مَشَى في الدُّرَرِ والغُرَرِ»، قالَ: يُفتى اليومَ بصِحَّةِ الإجارة لتعليم القُرآنِ والفقه والإمامة والأذان، ويُجبَرُ المُستأجِرُ على دَفْعِ الأُجرةِ، ويُحبَسُ به، وعلى الحلوةِ المرسومة على رُؤوس بعض سُوَرِ القُرآنِ انتَهَى.
ووجه لزوم الأجر في جميعها ظاهرة للحاجة، وعدم مرومة المتعلمين وغيرهم، و انقطاع ما لهم من بيت المال.