اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بلوغ الأرب لذوي القرب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
بلوغ الأرب لذوي القرب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

بلوغ الأرب لذوي القرب

ونقل صاحب الأشباه» في «البَحرِ» عدَمَ صِحَّةِ الإجارة، بقوله: ذكَرَ الإسبيجابيُّ أنَّه لا يجوز الاستئجار على الحجّ، ولا على شيء منَ الطَّاعاتِ، فلو استأجر على الحجّ رَجُلاً، ودَفَعَ إليه الأجر ليَحُجَّ عَنِ المَيِّتِ، فإنَّه يجوزُ عن الميت، - يعني: فإنه - أي: الحج - يجوز عن الميت؛ لأنَّه لما بطَلَتِ الإجارة بقي الإذن بالأمر بالحج، وقد نَواه عنِ الآمِرِ فصح، انتهى ـ وله من الأجر مقدار نفقة الطَّريقِ في الذَّهاب والمجيء، ويرُدُّ الفَضْلَ على الوَرَثِةِ؛ لأَنَّه لا يجوز الاستئجار عليه، ولا يحِلُّ له أن يأخُذَ الفَضْلَ لنَفْسِهِ، إِلَّا إِذا تبرَّعَ الوَرَتْةُ به، وهم من أهلِ التَّبرُّع، أو أوْصَى الميِّتُ بأنَّ الفَضْلَ للحاج عنه، هوا، هو الأصح - أي: حُكم صحة الوصيَّةِ بالفاضل له هو الأصح؛ لأنَّه - أي: المُوصَى له - صارَ معروفاً بحجه عن الآمر، فلم يكُنْ وصيَّةً لمجهول، انتَهَى.
وفيه تأييد لما أجَبْنا به عن قاضيخان، حيثُ قال: له من الأجر مقدار نفقة الطريق، انتهى.
وقال في «المَنبَعِ»: في «الغاية»: اتَّفَقَ العُلماء على أنَّ الأرزاق) في الحج، واختَلَفُوا في الإجارة، فمَنَعَها أبو حنيفة وأحمَدُ ومَن تابعهما، وجَوَّزَها مالك والشافعي بأجرة معلومة.
والأعمال أنواع ثلاثة:
ما يجوز فيه الأَرْزاقُ والإجارة؛ كبناء المساجد ونحوها.
وما يمتنع فيه الإجارة دُونَ الإرزاقِ؛ كالقَضاءِ والفتيا.
وما اختُلِفَ في جواز الإجارة فيه دُونَ الأرزاق؛ كالإمامة، والأذان، والإقامة، والحج.
ومنَعَ الشَّافعي الاستئجارَ بالنَّفقة للجهالة، وجوَّزَه مالك قياساً على استئجار الظَّئرِ بطَعامِها.
المجلد
العرض
19%
تسللي / 26