مقاصد الشريعة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: المصلحة والمقاصد:
المطلب الرابع: المصلحة والمقاصد:
المصلحة: كلُّ منفعةٍ داخلةٍ في مقاصد الشَّارع دون أن يكون لها شاهدٌ بالاعتبار أو الإلغاء (¬1).
والمنفعةُ التي قصدها الشَّارعُ الحكيمُ لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معيّن فيما بينها (¬2).
وسُميت مرسلة لإرسالها: أي إطلاقُها عمّا يدلّ على اعتبارها أو إلغائها شرعاً، قال القَرافيُّ: «إنَّ ما جُهِل حالُه من الإلغاء والاعتبار هو المصلحة المرسلة التي تقول بها المالكية» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: ضوابط المصلحة ص 330، والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص 156، والاستصلاح والمصالح المرسلة للزرقا ص 39.
(¬2) ينظر: ضوابط المصلحة ص 24.
(¬3) ينظر: التقرير والتحرير 3: 151.
المصلحة: كلُّ منفعةٍ داخلةٍ في مقاصد الشَّارع دون أن يكون لها شاهدٌ بالاعتبار أو الإلغاء (¬1).
والمنفعةُ التي قصدها الشَّارعُ الحكيمُ لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معيّن فيما بينها (¬2).
وسُميت مرسلة لإرسالها: أي إطلاقُها عمّا يدلّ على اعتبارها أو إلغائها شرعاً، قال القَرافيُّ: «إنَّ ما جُهِل حالُه من الإلغاء والاعتبار هو المصلحة المرسلة التي تقول بها المالكية» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: ضوابط المصلحة ص 330، والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص 156، والاستصلاح والمصالح المرسلة للزرقا ص 39.
(¬2) ينظر: ضوابط المصلحة ص 24.
(¬3) ينظر: التقرير والتحرير 3: 151.