المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
والمسح على الخُفَّين: على ظاهرهما، خُطوطا بالأصابع، كذلك السنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: على ظاهرهما احتراز عن قول الشافعي رَحِمَهُ اللهُ؛ فإن عنده: يَمْسَحُ الظاهر والباطن، يَضَعُ يمينه على مُقدَّم الظاهرِ فَيَجُرُّه إلى الساق، ويَضَعُ يَساره على مُؤخَّر الباطِنِ فَيَجُرُّه إلى الأصابع.
قوله: خطوطا شرط السنّة لا شرط الجواز.
قوله: كذا السنة قال المغيرة: كأني أنظر إلى أثر المسح على ظهر خُفٌ رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطوطًا بالأصابع.
وفي هذا إشارة إلى أنه لا يُشترط التكرار؛ إذ الخطوط إنما تكون إذا مسح مرّةً، كذا في «المبسوط».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: على ظاهرهما احتراز عن قول الشافعي رَحِمَهُ اللهُ؛ فإن عنده: يَمْسَحُ الظاهر والباطن، يَضَعُ يمينه على مُقدَّم الظاهرِ فَيَجُرُّه إلى الساق، ويَضَعُ يَساره على مُؤخَّر الباطِنِ فَيَجُرُّه إلى الأصابع.
قوله: خطوطا شرط السنّة لا شرط الجواز.
قوله: كذا السنة قال المغيرة: كأني أنظر إلى أثر المسح على ظهر خُفٌ رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطوطًا بالأصابع.
وفي هذا إشارة إلى أنه لا يُشترط التكرار؛ إذ الخطوط إنما تكون إذا مسح مرّةً، كذا في «المبسوط».