المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
ويمسح المُقيم يوما وليلة، والمُسافِرُ ثلاثة أيام ولياليها، كذا الحديث. وابتداؤها عقيب الحَدَثِ؛ لأن قبل الحَدَثِ لو نزع الخُفَّين ثم لَبِسَهُما، أو لم يَلْبَسُهُما إلى وقت الحدثِ ثم لَبِسَهُما وَقتَ الحدث: يجوز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وابتداؤُها: عَقِيبَ الحدثِ قال بعضهم: وقت اللبس، وقال بعضهم: وقت المسح.
وحاصل ما عَلَّل في الكتاب»: أن قبل الحدث وُجودَ اللُّبسِ وعَدَمَه سَواءٌ إذ الخُفُّ مانع، والمنع إنما احتيج إليه وقت الحدث، فلا يُعتبر قبله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وابتداؤُها: عَقِيبَ الحدثِ قال بعضهم: وقت اللبس، وقال بعضهم: وقت المسح.
وحاصل ما عَلَّل في الكتاب»: أن قبل الحدث وُجودَ اللُّبسِ وعَدَمَه سَواءٌ إذ الخُفُّ مانع، والمنع إنما احتيج إليه وقت الحدث، فلا يُعتبر قبله.