المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العدة
وإن كانت حاملا: فعدتها أن تَضَعَ حَمْلَها؛ لقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حمل فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 6، وقال الله تعالى: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق:.
وإن كانت أمة: فعدتها حيضتان، قال عمر رضي اللَّهُ عَنْهُ: عِدَّةُ الأمة حيضتان، ولو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا.
وإن كانت لا تحيض: فعدتها شهر ونصف؛ لأن عِدَّتَها نصفُ عِدة الحرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عدة الأمة نصفُ عِدَّةِ الحُرّة؛ لأنَّ العِدَّةَ نِعمة في حق النساء؛ لما فيه من تعظيم ملك النكاح، كما بينا، وللرق أثر في تنصيف النعم؛ لأنَّ استحقاق النعم بوصف -الآدمية، وقد أثر الرق في نقصان الآدمية، فيُؤثر في نقصان النعمة ضرورة.
وإن كانت أمة: فعدتها حيضتان، قال عمر رضي اللَّهُ عَنْهُ: عِدَّةُ الأمة حيضتان، ولو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا.
وإن كانت لا تحيض: فعدتها شهر ونصف؛ لأن عِدَّتَها نصفُ عِدة الحرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عدة الأمة نصفُ عِدَّةِ الحُرّة؛ لأنَّ العِدَّةَ نِعمة في حق النساء؛ لما فيه من تعظيم ملك النكاح، كما بينا، وللرق أثر في تنصيف النعم؛ لأنَّ استحقاق النعم بوصف -الآدمية، وقد أثر الرق في نقصان الآدمية، فيُؤثر في نقصان النعمة ضرورة.