المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العدة
وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة: فعدتها أربعة أشهر وعشرا؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} البقرة:. وإن كانت أمة: فعدتها شهران وخمسة أيام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ: أي يموتون ويتركون أزواجا، يُقال: توفاه الله: أي أماته.
يَتَرَبَّصْنَ: يعتددن، وقيل عشرا ذهابًا إلى الليالي، والأيام داخلة معها، كذا في الكشاف».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ: أي يموتون ويتركون أزواجا، يُقال: توفاه الله: أي أماته.
يَتَرَبَّصْنَ: يعتددن، وقيل عشرا ذهابًا إلى الليالي، والأيام داخلة معها، كذا في الكشاف».