المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العدة
وابتداء العدة في الطلاق: عقيب الطلاق، وفي الوفاة: عقيب الوفاة؛ لأنها تجب بعد زوال النكاح.
فإن لم تعلم بالطلاق أو بالوفاة حتى مَضَت مدة العدة: فقد انقضت عِدَّتُها؛ لأن انقضاء العدة لا يختص بالعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن انقضاء العِدَّةِ لا يختص بالعلم لأن العدة لاستبراء الرَّحِمِ، وذلك يختص بمضي الوقت لا بعلمها بالطلاق.
فإن قيل: أليس أن الواجب عليها الفعل، وهو التربص، ولا يُخاطب الإنسان إلا بعد العلم؟
قيل: الفعل ليس بمقصود، ولهذا تجب على من ليس من أهل الفعل، وهي الصبية والمجنونة، إنَّما المقصود ترك الفعل إلى أجل، وهذا مما يتحقق بدون العلم؛ لأنه أجل، وسائر الآجال تنقضي بدون العلم، كذا هذا.
فإن لم تعلم بالطلاق أو بالوفاة حتى مَضَت مدة العدة: فقد انقضت عِدَّتُها؛ لأن انقضاء العدة لا يختص بالعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن انقضاء العِدَّةِ لا يختص بالعلم لأن العدة لاستبراء الرَّحِمِ، وذلك يختص بمضي الوقت لا بعلمها بالطلاق.
فإن قيل: أليس أن الواجب عليها الفعل، وهو التربص، ولا يُخاطب الإنسان إلا بعد العلم؟
قيل: الفعل ليس بمقصود، ولهذا تجب على من ليس من أهل الفعل، وهي الصبية والمجنونة، إنَّما المقصود ترك الفعل إلى أجل، وهذا مما يتحقق بدون العلم؛ لأنه أجل، وسائر الآجال تنقضي بدون العلم، كذا هذا.