المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العدة
ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارًا؛ لقوله تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة [الطلاق:، قيل: إلا أن يأتين بفاحشة 3 فيخرجن الإقامة الحد عليهن، وقيل: إلا أن يخرجن، فيكون الخروج منهن فاحشة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة: قال أبو حنيفة رحمه الله: الفاحشة المبينة: خروجها من بيتها.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه الفاحشة: أن تزني فتخرج الإقامة الحد، وهذا أصح؛ لأن إلا غاية، والشَّيء لا يُجعل غاية لنفسه.
وما ذكره أبو حنيفة رحمة الله مُحتمل أيضًا، وتصير في التقدير: لا يخرجن إلا إذا ارتكبن الفاحشة بالخروج، وهذا أبلغ في المنع من الخروج، كما نقول: لا يزني إلا فاسق، ولا يسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَافِرٌ، أي إذا فعل ذلك كان كافرًا وفاسقاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة: قال أبو حنيفة رحمه الله: الفاحشة المبينة: خروجها من بيتها.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه الفاحشة: أن تزني فتخرج الإقامة الحد، وهذا أصح؛ لأن إلا غاية، والشَّيء لا يُجعل غاية لنفسه.
وما ذكره أبو حنيفة رحمة الله مُحتمل أيضًا، وتصير في التقدير: لا يخرجن إلا إذا ارتكبن الفاحشة بالخروج، وهذا أبلغ في المنع من الخروج، كما نقول: لا يزني إلا فاسق، ولا يسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَافِرٌ، أي إذا فعل ذلك كان كافرًا وفاسقاً.