اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العدة

وإذا طلق امرأته طلاقا بائنا، ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل الدخول بها: فعليه مهر كامل، وعليها عدة مستقبلة.
وقال محمد رحمه الله: لها نصف المهر، وعليها إتمام العدة الأولى؛ لأن هذا طلاق قبل الدخول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال محمد رحمه الله: لها نصف المهر لأنه قبل المسيس وتمام العدة الأولى؛ لأن تلك العدة كانت واجبة بالطلاق الأول، إلا أنه لم يظهر حال التزوج الثاني، فإذا
ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 2059