اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العدة

ولهما: أن النكاح الأول باقي، وقد وجد الدخول فيه، فإذا وجد الدخول يجب كمال المهر والعدة المستقبلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولهما: أن النكاح الأول باق من وجه؛ لبقاء أثره، وهو العدة، وقد وجد الدخول في ذلك النكاح، فصار كأنه وطئها في هذا العقد؛ وهذا لأن الوطء في هذا الباب كالقبض، ولبقاء القبض حكم تجدده؛ ألا ترى أنَّ الغاصب إذا اشترى من المغصوب منه المغصوب يصير قابضا بنفس العقد، وقد بقي أثر وطيه؛ لاشتغال رحمها بمائه لما سبق من وطئه، فصار بمنزلة ابتداء الوطء في هذا العقد، فتبين أنه طلاق بعد الدخولِ، فَيَجِبُ كَمال المهر والعدة.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 2059