المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العدة
فإن جاءت به لأقل من سنتين: بانت؛ لانقضاء العدة بوضع الحمل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بانت لانقضاء العدة بوضع الحمل؛ لأنا نسيدُ العُلوق إلى ما قبل الطلاق؛ إذ لو أستدناه إلى أقرب الأوقات صار مراجعا لها بالشك.
ولا يُقال: يَنبغي أن يصير مُراجعا؛ لأنَّ الطلاق الرجعي لا يُحرم الوطة، والأصل في الحوادث أن تحال إلى أقرب الأوقات.
لأن الرجعة بالفعل خلافُ السُّنَّةِ، فلا يُظَنُّ بِالمُسلِم فعله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بانت لانقضاء العدة بوضع الحمل؛ لأنا نسيدُ العُلوق إلى ما قبل الطلاق؛ إذ لو أستدناه إلى أقرب الأوقات صار مراجعا لها بالشك.
ولا يُقال: يَنبغي أن يصير مُراجعا؛ لأنَّ الطلاق الرجعي لا يُحرم الوطة، والأصل في الحوادث أن تحال إلى أقرب الأوقات.
لأن الرجعة بالفعل خلافُ السُّنَّةِ، فلا يُظَنُّ بِالمُسلِم فعله.