اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العدة

وإن جاءت به لأكثر من سنتين: ثبت نسبه منه، وكانت رجعة؛ لأنه لا يثبت نسب الولد إلا بعلوق كان في النكاح قبل الطلاق؛ لأن الولد لا يبقى في البطن لأكثر من سنتين، وإنما علق بوطء في العدة، والوطء في العدة رجعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنَّما عَلَّق بوطء في العدة والوطء في العدة رجعة.
ولا يُقالُ: يُحتمل أنها تزوجت بزوج آخر ودخل بها، وعلى هذا: يتحقَّقُ الشَّكُ في الرجعة، فلا يثبت بالشك؛ لأن الحكم بإبقاء النكاح الأول عند الاحتمال أسهل من الحكم بإنشاء نكاح آخر.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 2059