المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العدة
وإذا ولدت المعتدة ولدًا: لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة، إلا إذا شهد بولادته رَجُلان، أو رَجُلٌ وامرأتان، إلا أن يكون هناك حبل ظاهر، أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب بغير شهادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا ولدت المعتدة ولدًا هذا إذا ولدت المعدة ولدًا وأنكر الروح ولادتها، بأن كانت معتدة عن طلاق، أو الورثة، بأن كانت عن وفاق، ولم يدر الروم بالحبل، ولم يكن الحبل ظاهرا.
أما إذا أقر أو كان الحبل ظاهرا: تثبت الولادة بشهادة القابلة إجماعا.
قال فخر الإسلام رحمة الله: لا بد أن تكون المرأة مسلمة حرة عدلة على قولهما؛ لأنه شهادة، فيشترط شروطها، فيثبتُ النَّسَبُ بغير شهادة.
أراد بها: الشهادة التامة؛ لأن شهادة القابلة شرط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا ولدت المعتدة ولدًا هذا إذا ولدت المعدة ولدًا وأنكر الروح ولادتها، بأن كانت معتدة عن طلاق، أو الورثة، بأن كانت عن وفاق، ولم يدر الروم بالحبل، ولم يكن الحبل ظاهرا.
أما إذا أقر أو كان الحبل ظاهرا: تثبت الولادة بشهادة القابلة إجماعا.
قال فخر الإسلام رحمة الله: لا بد أن تكون المرأة مسلمة حرة عدلة على قولهما؛ لأنه شهادة، فيشترط شروطها، فيثبتُ النَّسَبُ بغير شهادة.
أراد بها: الشهادة التامة؛ لأن شهادة القابلة شرط.