المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العدة
وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر: لا يثبت نسبه منه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يثبت نسبه لأنها أمينة في الإخبار عما في رحمها، فإذا أخبرت بانقضاء عدتها وَجَب قبول خبرها، وتحمله على نكاح صحيح مبتدأ لم يظهر لنا.
وإخباره وإن تضمن به إبطال حق الغير - وهو الولد - في النسب لكن ذلك جائز بقول الأمين؛ لبطلان حق الزوج إذا أخبرت بانقضاء العدة في الرجعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يثبت نسبه لأنها أمينة في الإخبار عما في رحمها، فإذا أخبرت بانقضاء عدتها وَجَب قبول خبرها، وتحمله على نكاح صحيح مبتدأ لم يظهر لنا.
وإخباره وإن تضمن به إبطال حق الغير - وهو الولد - في النسب لكن ذلك جائز بقول الأمين؛ لبطلان حق الزوج إذا أخبرت بانقضاء العدة في الرجعة.