اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العدة

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن استطاعة النظر ممكن، فيجوز شرعًا للضرورة، كما في إقامة الحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولأبي حنيفة رحمه الله: أَنَّ النَّظَرَ مُمكن حقيقة، والشرع أذن في ذلك للضرورة كما في تحمل شهادة الزنى؛ فقد ذكر في الجامع الصغير: أربعة شهدوا على رَجُل بالزنى وقالوا: تعمدنا النظر: قبلت شهادتهم؛ لأنَّ تَعمَّدَ النَّظَرِ مُطلق لإقامة الحسبة؛ لأنهم كلفوا تحمل الشهادة، ولا يُمكنهم التحمل إلا بالنَّظَر، فإذا كان النظر ممكنا فلم يتناول الحديث صورة النزاع، فلا يُقبل إلا بشهادة تامة، إلا إذا تأيدت شهادة القابلة بالفراش، أو الاعتراف، أو الحبل.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 2059