اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العدة

ولو تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح: لا يثبت النسب؛ لأنا تيقنا بالعلوق قبل النكاح.
وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه، اعترف به الزوج أو سكت الحصول العلوق في ملكه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحصول العلوق في ملكه إن كان زائدا على ستة أشهر: فظاهر، وكذا إذا كان ستة أشهر؛ لاحتمال أنه تزوجها وهو يُخالطها، فوافق الإنزال النكاح، والنسب يحتاط في إثباته، وإذا كان كذلك يثبتُ النَّسَبُ؛ لأنها ولدته على فراشه لمدة حبل تام من وقت النكاح، وإن جحد الولادة.
صورته: ما ذكر في المبسوط ولو كانت المرأة عند زوجها لم يُطلقها، فجاءت بولد، وأنكر الزوج الحبل: قبلت شهادة امرأة واحدة حرة مسلمة على الولادة، ويثبتُ النَّسَبُ عندنا.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 2059