المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العدة
وإن جحد الولادة: ثبت نسبه بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة؛ لأن قيام النكاح يكفي لثبوت النسب، وقولُ المرأةِ عَمَّا فِي رَحِمِها مقبول أَكَّده قول امرأة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقول المرأة عما في رحمها مقبول أراد إخبارها، بدليل كلمة عن، وهذا لقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ البقرة:8، نَها هنَّ عن الكتمان، فيكون أمرًا بالإظهار، والأمر به إنَّما يُفيد إذا قبل قولها.
وكان ينبغي أن لا يحتاج إلى المؤيد، لكنا شرطنا شهادة القابلة: لأن فيه إلزاما من وجه على الزوج، بخلاف ما إذا علق طلاقها بالحيض؛ لأنه لا يُعلَمُ إلا من جهتها، أما الولادة: فيقف عليها غيرها؛ الجريان العادة فيما بينهن بحضورهن عند الولادة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقول المرأة عما في رحمها مقبول أراد إخبارها، بدليل كلمة عن، وهذا لقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ البقرة:8، نَها هنَّ عن الكتمان، فيكون أمرًا بالإظهار، والأمر به إنَّما يُفيد إذا قبل قولها.
وكان ينبغي أن لا يحتاج إلى المؤيد، لكنا شرطنا شهادة القابلة: لأن فيه إلزاما من وجه على الزوج، بخلاف ما إذا علق طلاقها بالحيض؛ لأنه لا يُعلَمُ إلا من جهتها، أما الولادة: فيقف عليها غيرها؛ الجريان العادة فيما بينهن بحضورهن عند الولادة.