المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النفقات
ويأخذ منها كفيلا بها؛ لأنه مال للغائب، وقد ظفر من له الحَقُّ بجنس حقه فله أن يأخذه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَيَأْخُذُ منها أي من المرأة، وفي بعض النسخ: وَيَأْخُذُ منه، أي من أخذ النفقة، أو من كل واحد من الأصناف المذكورين.
قوله: بجنس حقه لأن الكلام فيما إذا كان المال من جنس حقها دراهم أو دنانير، أو طعاما أو كسوة من جنس حقها، أما إذا لم يكن من جنس النفقة لم يفرض لها بشيء؛ لأنه إذا كان من جنس النفقة لم يكن ذلك قضاء على الغائب حقيقة لأن لها أن تَمُدَّ يدها وتأخذ منها ما يكفيها، فكان قضاء القاضي فتوى منه وإعانة على أخذ حقها، فلا بأس بذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَيَأْخُذُ منها أي من المرأة، وفي بعض النسخ: وَيَأْخُذُ منه، أي من أخذ النفقة، أو من كل واحد من الأصناف المذكورين.
قوله: بجنس حقه لأن الكلام فيما إذا كان المال من جنس حقها دراهم أو دنانير، أو طعاما أو كسوة من جنس حقها، أما إذا لم يكن من جنس النفقة لم يفرض لها بشيء؛ لأنه إذا كان من جنس النفقة لم يكن ذلك قضاء على الغائب حقيقة لأن لها أن تَمُدَّ يدها وتأخذ منها ما يكفيها، فكان قضاء القاضي فتوى منه وإعانة على أخذ حقها، فلا بأس بذلك.