اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النفقات

ولا يقضي القاضي بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء؛ لأنهم في معنى نفسه وغيرهم في النفقة عليهم في معنى الصلة والهبة، فلا يجوز عند غيبته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنهم في معنى نفسه أما في قرابة الولاد: لثبوت الجزئية.
وأما الزوجة فكذلك؛ لأن منفعتها صارت مصروفة إلى الزوج بواسطة -الاحتباس، فصارت نفسها في معنى الزوج، أو لأن الجزئية تثبت بينهما حكمًا بواسطة الولد؛ لأنه يُضاف الولد إلى كل واحد منهما كَمَلًا، فكان جُزؤُها مضافًا إليه ضرورة، ولهذا تَجِبُ نفقتها وإن كان مُعيرًا كما تَجِبُ نَفَقَةٌ نفسه، ولهذا لا تُقبل شهادته لهؤلاء، ولا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لما ذكرنا أنهم في معنى نفسه.
قوله: في معنى الصلة والهبة وإنَّما تَجِبُ بالقضاء، والقضاء على الغائب لا يجوز.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 2059