المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النفقات
وإذا تزوج العبد حرّة: فنفقتها دين عليه؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف [البقرة:، فيُباع العبد فيه كسائر الديون الواجبة على العبد الظاهرة في حق المولى.
وإذا تزوج الرَّجُلُ أمة غيره فبواها مولاها معه منزلًا: فعليه نفقتها، فإن لم يبونها: فلا نفقة لها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا تزوج العبد حرّة معناه: إذا تزوج بإذن المولى.
والتمسك بالنص: أنه مطلق، فيتناول الأحرار والعبيد.
وإنما قيد بالحرة: لأنه إذا تزوج أمة فليس على مولاها أن يُبونها، وبدون التبوية لا تَجِبُ نَفَقَةُ الأمة، سواء كان زوجها حرا أو عبدا.
وإذا تزوج الرَّجُلُ أمة غيره فبواها مولاها معه منزلًا: فعليه نفقتها، فإن لم يبونها: فلا نفقة لها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا تزوج العبد حرّة معناه: إذا تزوج بإذن المولى.
والتمسك بالنص: أنه مطلق، فيتناول الأحرار والعبيد.
وإنما قيد بالحرة: لأنه إذا تزوج أمة فليس على مولاها أن يُبونها، وبدون التبوية لا تَجِبُ نَفَقَةُ الأمة، سواء كان زوجها حرا أو عبدا.