المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النفقات
فإن كان الصغيرُ رضيعا فليس على أُمه أن تُرضعه؛ لقوله تعالى: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَ أُخْرَى العلاق:.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَ أُخْرَى: أي تَضايقتُم في أمر الإرضاع، بأن لا يُعطي الرَّجُلُ المرأة أجر إرضاعها، فأبت المرأة أن تُرضعه.
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى: فستُوجد مُرضِعةٌ أُخرى غير الأم، فهذا يقتضي أن لا يلزم الأم الإرضاع؛ إذ لو كان واجبًا لألزم الأم، والحالة حالة المضايقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَ أُخْرَى: أي تَضايقتُم في أمر الإرضاع، بأن لا يُعطي الرَّجُلُ المرأة أجر إرضاعها، فأبت المرأة أن تُرضعه.
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى: فستُوجد مُرضِعةٌ أُخرى غير الأم، فهذا يقتضي أن لا يلزم الأم الإرضاع؛ إذ لو كان واجبًا لألزم الأم، والحالة حالة المضايقة.