اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النفقات

وإن استأجرها الزوج وهي زَوجَتُه أو مُعتَدَّته من طلاق رجعي لترضع ولدها: لم يجز؛ لأن خدمة داخل البيت واجبة عليها.
أما في المعتدة عن طلاق بائن فيه روايتان في رواية يجوز، وفي رواية لا يجوز والأصح أنه يجوز.
وإذا انقضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه: جاز؛ لأن الخدمة لم تبق واجبة عليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
خدمة داخل البيت واجبة عليها ديانة وشرعا، يعني لو تركت أثمت إنما عظيما.
وأصل هذا: ما رُوي أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَل أمور خارج البيت على علي ربي الله عنه، وأمور داخله على فاطمة رضي الله عنها.
وأراد بالمعتدة: إذا كانت عن طلاق رجعي، أما إذا كانت عن طلاق بائن أو ثلاث: ففيه روايتان.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 2059