اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النفقات

وإن قال الأب: لا أستأجرها، وجاء بغيرها، ورضيت الأم بمثل أجرة الأجنبية كانت هي أحق، وإن التمست الزيادة: لم يُجبر الزوج عليها؛ دفعا للضرر عن الزوج بخلاف ما إذا رضيت بمثل أجرة الأجنبية؛ لأن في تقديم الأم مراعاة للأمرين
جميعا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مراعاة الأمرين جميعًا أحدهما: دفع ضرر الزوج بعدم إيجاب زيادة الأجرة، والثاني: دفع ضرر الصبي حيث بقي في حجر الأم؛ لأنَّ الأُمَّ أسْفَقُ وأقدر على بعض الكلام غير واضح -

وإليه أشار أبو بكر الصديق ري الله عنه: ريقها خير له من شهد وعسل عندك
لاف ما إذا التمست زيادة؛ فإنَّه لا يُمكن رعاية الأمرين، فَيَجِبُ تَحمل أدنى ن لدفع أقواهما، وضرر الأب أقوى؛ لأنَّ ما يفوتُ عليه مال يتعلق به القوام -
ت على الصبي زيادة شفقة لم يتعلق بها القوام.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 2059