المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النفقات
والأمة إذا أعتقها مولاها، وأم الولد إذا أعتقت في الولد: كالحرة؛ لأن الدليل لا يفصل.
وليس للأمة وأم الولد حقٌّ في الولد قبل العنق؛ لأن حق الطاعة للمولى واجب عليهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ الدَّليل لا يفصل لأن قوله: «أنت أحق به ما لم تتزوجي يَتَناوَلُ كُلَّ أُمَّ
وليس للأمة وأم الولد حقٌّ في الولد قبل العنق؛ لأن حق الطاعة للمولى واجب عليهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ الدَّليل لا يفصل لأن قوله: «أنت أحق به ما لم تتزوجي يَتَناوَلُ كُلَّ أُمَّ