المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النفقات
فصل في النفقة على الأصول والأرحام
فصل
وعلى الرَّجُلِ أن يُنفق على أبويه وأجداده وجداته إن كانوا فقراء، وإن خالفوه
في دينه؛ لقوله تعالى: {وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لْقَمَان:].
ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين، إلا للزوجة؛ لأنها عوض من وجه وللأبوين، والأجداد، والجدات والولد، وولد الولد؛ لأنه جزوه، فيجب عليه صيانته عن الهلاك.
ولا يُشارك الولد في نفقة أبويه أحدٌ؛ لأنه أقرب الناس إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن خالفوه في دينه أي إذا كانوا من أهل الذمة، أما إذا كانوا من أهل الحرب فلا يجب، وإن كانوا مستأمنين؛ لأنَّا نُهينا عن المبرة في حقهم.
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا: نزلت الآية في الأبوين الكافرين "، بدليل قوله وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ الفنان: 0.
وفَسَّر النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُسن المُصاحَبةِ: بأن يُطْعِمهما إذا جاعا، ويكسوهُما إذا، كذا في المنشور».
والأجداد والجدات من الآباء والأمهات.
وشرط الفقر: لأنه لو كان موسرًا فإيجاب النفقة في ماله أولى من إيجابها في مال
صيانته عن الهلاك واجب كما يَجِبُّ صيانة نفسه عنه.
والجزئية بينه وبين الأولاد ظاهرة، وكذا بينه وبين الوالدين.
فصل
وعلى الرَّجُلِ أن يُنفق على أبويه وأجداده وجداته إن كانوا فقراء، وإن خالفوه
في دينه؛ لقوله تعالى: {وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لْقَمَان:].
ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين، إلا للزوجة؛ لأنها عوض من وجه وللأبوين، والأجداد، والجدات والولد، وولد الولد؛ لأنه جزوه، فيجب عليه صيانته عن الهلاك.
ولا يُشارك الولد في نفقة أبويه أحدٌ؛ لأنه أقرب الناس إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإن خالفوه في دينه أي إذا كانوا من أهل الذمة، أما إذا كانوا من أهل الحرب فلا يجب، وإن كانوا مستأمنين؛ لأنَّا نُهينا عن المبرة في حقهم.
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا: نزلت الآية في الأبوين الكافرين "، بدليل قوله وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ الفنان: 0.
وفَسَّر النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حُسن المُصاحَبةِ: بأن يُطْعِمهما إذا جاعا، ويكسوهُما إذا، كذا في المنشور».
والأجداد والجدات من الآباء والأمهات.
وشرط الفقر: لأنه لو كان موسرًا فإيجاب النفقة في ماله أولى من إيجابها في مال
صيانته عن الهلاك واجب كما يَجِبُّ صيانة نفسه عنه.
والجزئية بينه وبين الأولاد ظاهرة، وكذا بينه وبين الوالدين.