اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النفقات

فصل في سفر المطلقة بولدها
فصل
وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر: فليس لها ذلك، إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد تزوجها الزوج فيه؛ لأن المعتبر موضع النكاح؛ لأن هذا من حقوقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا أرادت المُطلقة وإنَّما قيد بها: لأن المقام في منزل الزوج واجب على المنكوحة.
قوله: إلا أن تُخرجه إلى وطنها وقد تزَوَّجَها الزوج فيه هذا يُشير إلى أنه لا بُدَّ من الأمرين جميعا، وجود النكاح والوطن ...
حتى لو أرادت أن تنقله إلى بلدها وقد وقع النكاح في غيره ليس لها ذلك.
ولو أرادت أن تنقله إلى بَلَدٍ وقع النكاح فيه لكن ذلك البلد ليس وطنها: ليس لها ذلك.
وإنما جاز عند وجود الأمرين: لأن من تزوج في بلد: فالظَّاهِرُ أنه يُقيم فيه، فقد التزم المقام معها في بلدها، وإنما خرجت معه لأن عليها اتباعه بحكم الزوجية، فإذا زال العقد جاز أن تعود.
لكن هذا الظاهر إنَّما يكون إذا تَزَوَّجَها في بلدها؛ لأن التزوج في دار الغربة ليس التزاما للمكث فيه عرفا.
وإذا ثبت هذا فقوله: لأن المعتبر موضع النكاح أراد به إذا وقع النكاح في بلدها.
قوله: لأن هذا من حقوقه أي إمساك الأولاد وحضانتهم من أحكام النكاح والعقد متى وقع في مكان يُوجِبُ أحكامه فيه، كما يُوجِبُ البيع التسليم في مكانه.
المجلد
العرض
55%
تسللي / 2059