المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النفقات
ولا تَجِب نفقتهم مع اختلاف الدين؛ لأن الله تعالى قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا تَجِبُ نَفَقتهم مع اختلاف الدين لأنه أثبت الاستحقاق باسم الوارث، وإنه اسم مشتق، كالسارق والزاني، فيكون مأخذ الاشتقاق علة، واختلاف الدين يمنع التوارث.
لكن الاعتبار الأهلية الإرث، لا إحرازه، فإن المعير إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله، وميراثه يُحرزه ابن عمه.
وقوله: نَفَقتهم يرجع الضمير إلى غير الابنة البالغة والابن الزمن، يدل عليه ما ذكر في شرح القدوري: ويُجبر الكافر على نفقة ابنته المسلمة، ويُجبر المسلم على نفقة ابنته النصرانية؛ لأن هذا الرَّحم متأكد، فتَجِبُ نَفَقته مع اختلاف الدين.
وظاهر ما قال في المبسوط» البكري وشرح الطحاوي» يدلُّ على هذا، ويحتمل أن يرجع إلى جميع ما تقدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا تَجِبُ نَفَقتهم مع اختلاف الدين لأنه أثبت الاستحقاق باسم الوارث، وإنه اسم مشتق، كالسارق والزاني، فيكون مأخذ الاشتقاق علة، واختلاف الدين يمنع التوارث.
لكن الاعتبار الأهلية الإرث، لا إحرازه، فإن المعير إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته على خاله، وميراثه يُحرزه ابن عمه.
وقوله: نَفَقتهم يرجع الضمير إلى غير الابنة البالغة والابن الزمن، يدل عليه ما ذكر في شرح القدوري: ويُجبر الكافر على نفقة ابنته المسلمة، ويُجبر المسلم على نفقة ابنته النصرانية؛ لأن هذا الرَّحم متأكد، فتَجِبُ نَفَقته مع اختلاف الدين.
وظاهر ما قال في المبسوط» البكري وشرح الطحاوي» يدلُّ على هذا، ويحتمل أن يرجع إلى جميع ما تقدم.