المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النفقات
ولا تجب على الفقير إلا نفقة زوجته وأولاده الصغار؛ لأنه لا يقدر على ذلك، قال الله تعالى في النفقات: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَتَهَا [الطلاق:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يجب على الفقير ذكر أبو نصر رحمه الله: ولا يجب على الفقير إلا نفقة زوجته وولده الصغير.
واليسار مقدر بنصاب حرمان الصدقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يجب على الفقير ذكر أبو نصر رحمه الله: ولا يجب على الفقير إلا نفقة زوجته وولده الصغير.
واليسار مقدر بنصاب حرمان الصدقة.