المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النفقات
وإذا باع أبوه مناعه في نفقته جاز عند أبي حنيفة رحمه الله، وإن باع عقارًا لا يجوز بالاتفاق.
وعندهما: لا يجوز بيع العروض أيضًا؛ لعدم الملك.
ولأبي حنيفة رحمه الله: أن له حَقَّ التَّمَلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لعدم الملك البيع لا يصح إلا من المالك، أو ممن له ولاية على المالك، والأب ليس بمالك، وولايته انقطعت ببلوغه رشيدا.
ولأبي حنيفة رحمه الله: أن للأب ولاية التملك وإزالة المنقول عن ملك الابن؛ الحاجة الاستيلاد بعد البلوغ، وهي ليست بحاجة ضرورية، فلأن تكون له هذه الولاية بحاجة ضرورية أولى.
والفرق له بين المناع والعقار: أنَّ العقار مُحَصَّن بنفسه فلا يَضِيعُ، والمتاع بعرض التوى، فبيعه يكون من باب الحفظ، وله ذلك.
وعندهما: لا يجوز بيع العروض أيضًا؛ لعدم الملك.
ولأبي حنيفة رحمه الله: أن له حَقَّ التَّمَلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لعدم الملك البيع لا يصح إلا من المالك، أو ممن له ولاية على المالك، والأب ليس بمالك، وولايته انقطعت ببلوغه رشيدا.
ولأبي حنيفة رحمه الله: أن للأب ولاية التملك وإزالة المنقول عن ملك الابن؛ الحاجة الاستيلاد بعد البلوغ، وهي ليست بحاجة ضرورية، فلأن تكون له هذه الولاية بحاجة ضرورية أولى.
والفرق له بين المناع والعقار: أنَّ العقار مُحَصَّن بنفسه فلا يَضِيعُ، والمتاع بعرض التوى، فبيعه يكون من باب الحفظ، وله ذلك.