اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النفقات

وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه، فأنفقا منه: لم يضمنا؛ لأنهما قدرا على جنس نفقتهما، وفي الحديث: إن أطيب ما يأكل الرَّجُلُ من كسبه، وإن ولده من کسبه، فكلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إليه بالمعروف.
وإن كان له مال في يد أجنبي، فأنفق عليهما بغير إذن القاضي: ضمن؛ لأن له ولاية الحفظ فقط؛ لأنه مأذون في الحفظ فقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بغير إذن القاضي لأنه إذا أذن لا ضمان عليه؛ لأن للقاضي ولاية عامة فكان دفعه بإذنه كدفعه بإذن المالك.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 2059