المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النفقات
وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه، فأنفقا منه: لم يضمنا؛ لأنهما قدرا على جنس نفقتهما، وفي الحديث: إن أطيب ما يأكل الرَّجُلُ من كسبه، وإن ولده من کسبه، فكلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إليه بالمعروف.
وإن كان له مال في يد أجنبي، فأنفق عليهما بغير إذن القاضي: ضمن؛ لأن له ولاية الحفظ فقط؛ لأنه مأذون في الحفظ فقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بغير إذن القاضي لأنه إذا أذن لا ضمان عليه؛ لأن للقاضي ولاية عامة فكان دفعه بإذنه كدفعه بإذن المالك.
وإن كان له مال في يد أجنبي، فأنفق عليهما بغير إذن القاضي: ضمن؛ لأن له ولاية الحفظ فقط؛ لأنه مأذون في الحفظ فقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بغير إذن القاضي لأنه إذا أذن لا ضمان عليه؛ لأن للقاضي ولاية عامة فكان دفعه بإذنه كدفعه بإذن المالك.